أحد وعشرون شهراً ، فما نقص فهو جور » ( 1 ) ، وفي خبر عبد الوهّاب : « الفرض من الرضاع أحد وعشرون شهراً ، فما نقص عن أحد وعشرين شهراً فقد نقص المرضع » ( 2 ) ، وظاهر قوله تعالى : * ( وحَمْلُهُ وفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً ) * ( 3 ) . ( مسألة 16 ) قوله : الأُمّ أحقّ بحضانة الولد . . سواء أرضعته هي بنفسها أو بغيرها . أقول : في « الرياض » : إجماعاً نصّاً وفتوى ، ولقوله تعالى : * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) * ( 4 ) . ( مسألة 16 ) قوله : فإذا انقضت مدّة الرضاع فالأب أحقّ بالذكر ، والأُمّ بالأُنثى حتّى تبلغ سبع سنين . أقول : قال في « الجواهر » : على الأشهر بل المشهور ، بل عن « الغنية » الإجماع عليه فيهما ، و « السرائر » في الأوّل . أقول : ولا نصّ على التفصيل بين الذكر والأُنثى ، بل تدلّ رواية داود بن الحصين : « إنّ الولد إذا فطم فالأب أحقّ به من الأُمّ » ( 5 ) . وتدلّ روايتا أيّوب بن نوح ( 6 ) : أنّ المرأة أحقّ بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين . ( مسألة 16 ) قوله : فلو تزوّجت سقط حقّها . أقول : ففي « الجواهر » : للنصّ والإجماع .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 654
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٦٥٤
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 21 : 455 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 70 ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 21 : 454 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 70 ، الحديث 2 .
( 3 ) الأحقاف ( 46 ) : 15 .
( 4 ) البقرة ( 2 ) : 233 .
( 5 ) وسائل الشيعة 21 : 470 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة 21 : 472 ، كتاب النكاح ، أبواب أحكام الأولاد ، الباب 81 ، الحديث 6 و 7 .