أقول : بل خلاف ظاهراً لقوله تعالى : * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها ) * ( 1 ) ، وقوله تعالى : * ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * ( 2 ) ، وقوله تعالى : * ( وإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى ) * ( 3 ) . ( مسألة 11 ) قوله : كما أنّه لا يجب عليها إرضاعه مجّاناً . أقول : لقوله تعالى : * ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) * . ( مسألة 11 ) قوله : تعيّن على الأُمّ إرضاعه مجّاناً إمّا بنفسها أو باستئجار مرضعة أُخرى . أقول : لوجوب نفقته عليها إن لم يكن للولد مال ولم يكن أبوه وجدّه موسرين . ( مسألة 12 ) قوله : والأحوط عدم سقوط حقّ الحضانة الثابت للأُمّ . أقول : بناءً على كونه حقّا للأُمّ على حدة . ولا ينافيه عدم وجوب الإرضاع عليها لا مجّاناً ولا بالأُجرة . ( مسألة 15 ) قوله : كمال الرضاع حولان . أقول : لقوله تعالى : * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ) * ( 4 ) ، والمروي في تفسيره : « فلا رضاع بعد فطام » أنّه الحولان ، وفي « الشرائع » : يجوز الزيادة عليه شهراً أو شهرين . وهو المشهور ، كما في « الجواهر » . ثمّ قال : للمرسل المنجبر بالشهرة . ( مسألة 15 ) قوله : ويجوز أن ينقص عن ذلك إلى ثلاثة شهور . أقول : قال في « الجواهر » : بلا خلاف أجده . وفي خبر سماعة : « الرضاع
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحه 653
پدیدآورندگان: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص۶۵۳
پاورقی
( 1 ) البقرة ( 2 ) : 233 .
( 2 ) الطلاق ( 65 ) : 6 .
( 3 ) الطلاق ( 65 ) : 6 .
( 4 ) البقرة ( 2 ) : 233 .