تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦

( مسألة 3 ) قوله : بل عدمه لا يخلو من قوّة . أقول : نظراً إلى ترجيح صحيحة سليمان بن خالد الدالَّة على ما هو المشهور من بقاء الأرض في ملك المالك الأوّل على صحيحة معاوية بن وهب وصحيحة أبي خالد الكابلي الدالَّتين على دخولها في ملك المحيي الثاني . وجه الترجيح هو الشهرة فإنّ الأظهر أنّ معنى قوله ( عليه السّلام ) : « خذ بما اشتهر بين أصحابك » ( 1 ) هو الشهرة الفتوائية .

القول في المشتركات

( مسألة 2 ) قوله : وينفرد الأدخل بما بعده . أقول : مورد الترديد ما إذا لم يعلم أنّ الأدخل قد أخرج الدريبة بعد باب الداخل من أرضه فإنّها يبقى حينئذٍ في ملكه بلا إشكال . والأظهر مع عدمه أيضاً الحكم بكونه ملكاً للأدخل فإنّ ما بعد باب الداخل من الدريبة في تصرّف الأدخل بالفعل ، وهو أمارة الملك . وصرف كون جدار الداخل مجاوراً له لا يدلّ على اشتراكه فيه ، كما إذا كان جداره مجاوراً له ولم يكن له باب إلى ملك الدريبة أصلًا . ( مسألة 2 ) قوله : فلكلّ منهم فتح باب آخر أدخل من بابه الأوّل . أقول : تقدّم الإشكال فيه في التعليقة السابقة . ( مسألة 5 ) قوله : بشرط أن لا يتضرّر بها أحد على الأحوط . أقول : لا إشكال في أنّ الإضرار بالغير والتجاوز إلى ماله أو حقّه حرام
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 17 : 303 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 2 .