كتاب إحياء الموات والمشتركات
القول في إحياء الموات
قوله : الأوّل . . ويلحق به ما لم يعلم مسبوقيته بهما . أقول : لاستصحاب عدم الإحياء . ( مسألة 1 ) قوله : سواء كان في أرض الخراج كأرض العراق ، أو في غيرها . أقول : لعموم قوله ( عليه السّلام ) : « من أحيى أرضاً ميتةً فهي له » ( 1 ) . ( مسألة 1 ) قوله : سواء كان المحيي مسلماً أو كافراً . أقول : على الظاهر ، وإن كان متوقّفاً على إذن الإمام كغير الكافر . ( مسألة 2 ) قوله : كما أنّ الأحوط معاملة مجهول المالك معه . أقول : بل الأمر يدور مدار أنّ المالك قد ملكه بالشراء والإرث وغيره ، أو ملكها بالإحياء . فإن ملكها بالشراء ونحوه فالأقوى معاملة مجهول المالك معه بعد الفحص عن المالك ، والتصدّق بعد اليأس منه . وإن كان قد ملكه بالإحياء فحكمها يأتي في المسألة الثالثة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 25 : 413 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 2 ، الحديث 1 .