تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧

( مسألة 58 ) قوله : أو دلّ سارقاً عليه فسرقه . أقول : لعدم استناد السرقة حينئذٍ إلى فاتح الباب والدالّ على السرقة . ( مسألة 59 ) قوله : أو مال إليه بعد ما كان مستوياً . أقول : بل المناط أن يكون في معرض السقوط سواء مال أم لم يمل . بل لو كان مائلًا فعبر من قربه إنسان ملتفتاً بكونه مائلًا وفي معرض السقوط ، فوقع عليه ، فقتله أو أضرّ به فالضمان محلّ إشكال . ( مسألة 61 ) قوله : فيما إذا تجاوز قدر حاجته . أقول : بل المناط في الضمان أن تكون النار في محلّ يتعدّى عادةً سواء كانت بقدر الحاجة أم لا ، وسواء علم به أو كان جاهلًا . ( مسألة 69 ) قوله : لو أكره على إتلاف مال غيره . أقول : أمّا لو أغرّه فإنّه يضمن الغارّ حينئذٍ ، ولكنّه يرجع إلى من أغرّه . وهذا هو الفرق بين الإكراه والإغراء فإنّه لا يضمن المكرَه أصلًا . ( مسألة 69 ) قوله : كان الضمان على من أكرهه . أقول : بلا خلاف أجده ، قاله في « الجواهر » ، وأمّا حديث الرفع النافي لما استكرهوا عليه فلعلّ المراد منه رفع المؤاخذة دون الآثار الفقهية ، كما ذكره الشيخ في « الفرائد » . ( مسألة 69 ) قوله : فإنّه لا إكراه في الدماء . أقول : لقوله ( عليه السّلام ) : « فإذا بلغ الدم فليس تقية » ( 1 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 : 234 ، كتاب الأمر والنهي ، الباب 31 ، الحديث 1 .