أقول : بل الأقوى على الظاهر هو القول الآخر أي عدم الضمان فإنّ الآخذ لم يأخذه ليكون مبيعاً مضموناً بالثمن بالفعل بل بعد الشراء . والكلام في تحقّق الضمان قبل الشراء ، فهو أمانة بيده بإذن المالك ما لم يتحقّق الشراء وإن وعده بالشراء في المستقبل .
( مسألة 23 ) قوله : والظاهر أنّ المصنوعات بالمكائن في هذا العصر مثليات أو بحكمها .
أقول : المصنوعات بالمكائن المتداولة في الأزمنة المتأخّرة وإن كانت كثيرة المثل في زمان صناعتها ، لكنّها موقّتة لا يصنع بتلك الكيفية بعد ، وتتغيّر صنعته بتغيّر الوقت والزمان قهراً .
( مسألة 24 ) قوله : نعم التفاوت الذي بين الأشخاص .
أقول : ممّا لا دخل له في القيمة .
( مسألة 25 ) قوله : فالمدار هو الأخير .
أقول : فإنّ ما في الذمّة الغاصب المثلي إلى حين الأداء هو المثل وأداء القيمة بعنوان بذل المثل ولذا لو ظفر مع ذلك بمثل كفى أداؤه .
( مسألة 29 ) قوله : فالظاهر أنّه ليس للغاصب إلزام المالك بأخذ المثل .
أقول : بل المتيقّن سقوطه عن المالية ، فلا يعدّ المثل بدلًا عن المال التالف عرفاً .
( مسألة 29 ) قوله : المسألة مشكلة ، فالأحوط التخلَّص بالتصالح .
أقول : ولا يبعد أن يراعى قيمة يوم التلف لأنّ القيمة حينئذٍ ليس بدل المثل ، بل بدل التالف . بخلاف صورة تعذّر المثل في أنّ القيمة حينئذٍ بدل المثل .
( مسألة 30 ) قوله : فيه قولان مشهوران .
أقول : الظاهر وفاقاً لأكثر الفقهاء المتقدّمين أنّه يجب ردّ قيمة يوم
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 584
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٥٨٤