( مسألة 44 ) قوله : وعليه أيضاً طمّ الحفر .
أقول : لأنّه ردّ التراب المغصوب إلى محلَّه المغصوب منه .
( مسألة 44 ) قوله : وليس له طمّها مع عدم الطلب .
أقول : لأنّه تصرّف في مال الغير بدون إذنه .
( مسألة 45 ) قوله : والهدم إن كان له غرض عقلائي في ذلك .
أقول : بل وإن لم يكن له غرض عقلائي لقاعدة تسلَّط الناس على أموالهم فإنّه يريد المالك حينئذٍ بقاء ماله على ما هو عليه قبل الغصب .
( مسألة 46 ) قوله : فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية له ، كان له ذلك .
أقول : والأظهر عدم جوازه إذا استلزم التصرّف في الثوب ولم يرض به المالك . بل لمالك الثوب ولاية رفع الصبغ عنه ، كما في سائر موارد رفع مال الغير عن ملكه إذا ألقاه فيه بغير إذنه . وإن امتنع المالك عن ذلك تولَّاه الحاكم حتّى يوصل إلى كلّ واحد منهما ملكه .
( مسألة 55 ) قوله : وأمّا الإتلاف بالتسبيب فهو إيجاد شيء يترتّب عليه الإتلاف بسبب وقوع شيء .
أقول : بحيث يستند الإتلاف إلى فاعل السبب ، فيترتّب عليه شمول أدلَّة الضمان على السبب .
وإن كان بحيث لم يستند إلى فاعل السبب بل إلى فاعل آخر لم تشمل أدلَّة الضمان على فاعل السبب ، ولا دليل على تضمين السبب غير إطلاقات الضمان يثبت الضمان للسبب بعنوانه .
( مسألة 57 ) قوله : وأمّا لو فتح رأس الظرف ثمّ اتّفق أنّه قلبته الريح الحادثة .
أقول : إن كان اتّفاقاً نادراً لا يحتمل إلَّا باحتمالٍ ضعيف فالضمان ممنوع .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 586
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٥٨٦