ملحقات
أقول : وهناك مسائل لم تذكر في المتن ، نوردها هاهنا في التعليقة تتميماً للفائدة ، وهي :
( مسألة 1 ) : قال الشيخ : في حكم تلف العين في جميع ما ذكر في ضمان المثل أو القيمة حكم تعذّر الوصول إليه وإن لم يهلك ، كما لو سرق أو ضاع أو أبق لما دلّ على الضمان بهذه الأُمور في باب الأمانات المضمونة .
( مسألة 2 ) : لو علم وجدانه في مدّة طويلة يتضرّر المالك من انتظارها ، بل مدّة غير طويلة [ فهو في حكم تلف العين أيضاً لظاهر إطلاق الفتاوى كما ] يظهر من إطلاقهم أنّ اللوح المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غرق مال لغير الغاصب انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل . ويؤيّده أنّ فيه جمعاً بين الحقّين .
نعم ، لو كان زمان التعذّر قصيراً جدّاً بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة والتدارك على أداء القيمة أشكل الحكم .
( مسألة 3 ) : لو كان أداء العين ممكناً ، لكنّه يتوقّف على السعي لم يسقط القيمة زمان السعي . لكن ظاهر كلمات بعضهم التعبير بالتعذير ، وهو الأوفق بأصالة عدم تسلَّط المالك على أزيد من إلزامه بردّ العين ، فتأمّل .
واستشكل فيه السيّد : بأنّها لا تعارض قاعدة « الناس مسلَّطون على أموالهم » .
( مسألة 4 ) : أداء القيمة عند التعذّر لا يلزم به المالك بل له الصبر إلى أن يتيسّر العين ، بخلاف أداء القيمة عند التلف .
( مسألة 5 ) : الظاهر أنّ مثل الغرق والسرق ونحوهما ممّا لا يرجى عوده يعدّ تلفاً