تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 581

مساهمون:

ص٥٨١

كتاب الغصب

( مسألة 6 ) قوله : لم يكن على المانع ضمان اليد . أقول : وهو الضمان بمقتضى قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » ( 1 ) . ( مسألة 6 ) قوله : وهو ما إذا نقصت القيمة . أقول : لعدم الدليل على الضمان ، وعدم شمول قاعدة الضرر لعدم صدق الضرر ، بل مجرّد عدم النفع وعدم دلالة القاعدة على ثبوت الضمان على وجه . ( مسألة 6 ) قوله : وأمّا إذا كان مستنداً إليه . أقول : بأن يصدق أنّه أتلفه ، فيشمله قوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « من أتلف مال الغير فهو له ضامن » . ( مسألة 8 ) قوله : وأنّه كلَّما أراد أن يخرجه من داره أخرجه ، فالظاهر عدم تحقّق الغصب . أقول : الظاهر أنّ استيلاء الغاصب على مالٍ لا ينافي كون مالكه أقوى منه ،

هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل 17 : 88 ، كتاب الغصب ، الباب 1 ، الحديث 4 .