بل ربّما يكون عدم دفعه للغاصب مع عدم رضاه بالغصب لا لأجل عدم القدرة ، بل لأجل محذور آخر .
( مسألة 9 ) قوله : بأن كان المالك الراكب قوياً قادراً على مقاومته .
أقول : بحيث يعدّ ركوبه على الدابّة استيلاءً عليها ، ولا يعدّ قيادة القائد لها استيلاءً عليها لضعفه .
( مسألة 11 ) قوله : ويجب ردّها ، لكن الظاهر أنّه لا يوجب ضمان اليد لا عيناً ولا منفعة .
أقول : وهو في غاية الإشكال لصدق قوله : « على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي » وأداؤها بالأداء إلى متولَّي الوقف أو الموقوف عليهم أو الحاكم حسب ما ذكره المصنّف في ( المسألة 19 ) .
( مسألة 12 ) قوله : لو حبس حرّا لم يضمن لا نفسه ولا منافعه ضمان اليد .
أقول : إجماعاً ذكره في « الجواهر » .
( مسألة 14 ) قوله : فلو قبض المتّهب ما وهب له بالهبة الفاسدة ليس عليه ضمان .
أقول : عملًا بقاعدة « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده » .
( مسألة 15 ) قوله : وليس للمالك مطالبة العين .
أقول : والظاهر أنّ له مطالبتها فإنّ العين لم تخرج عن ملك مالكه ما دام موجوداً وإن سقط عن المالية ، وضمان القيمة بإزاء سقوطها عن المالية .
وبعبارة أخرى : أنّ عينها ملك وإن لم يكن مالًا . والفرق بينهما واضح ، فيجب ردّها إلى مالكها ولا يجوز التصرّف فيها حتّى مع دفع القيمة ، إلَّا أن يرفضها المالك ويعرض عنها .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 582
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٥٨٢