تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 578

مساهمون:

ص٥٧٨
( مسألة 27 ) قوله : إذا أخبر عن حصول التثليث خلاف وإشكال . أقول : من دون تصريح بحصوله بالنار . ( مسألة 27 ) قوله : فالأحوط الاجتناب عنه وعدم الاعتماد . أقول : قول ذي اليد حجّة ، فإذا أخبر بأنّ هذا العصير قد طبخ على الثلث بالنار وحصل التثليث بالنار لا ينبغي الإشكال في قبول قوله ، وإن كان معتقداً بأنّه يكفي التثليث بالهواء أو يكفي صيرورته دبساً ، وإن لم يحصل التثليث . كما أنّه لا إشكال في قبول قوله في سائر الخصوصيات . نعم قاعدة الحمل على الصحّة لا تجري في ذلك ، وموردها ما إذا لم يخبر عن كيفية التثليث . ( مسألة 28 ) قوله : بدون إذنه ورضاه . أقول : للنصوص الدالَّة على اعتبار الإذن . وقد ادّعى الإجماع في « الجواهر » على اعتباره ، فلا يكفي مجرّد الرضا من دون إذن قولي أو فعلي بالمطابقة أو بالالتزام أو بالتبع . ( مسألة 29 ) قوله : إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت . أقول : والوجه في اعتبار هذا القيد كون ظاهر الآية إعطاء الحجّية للظنّ النوعي الموجود برضا أرباب هذه البيوت ، ومن المعلوم أنّ حجّية الأمارات إنّما هي فيما لم ينكشف خلافها . ( مسألة 30 ) قوله : أو لعروض المرض الشديد الذي لا يتحمّل عادة بتركه . أقول : لكون موضوع الحكم بالإباحة في الآيات والروايات هو الاضطرار ، وهو لا يصدق مع كون المرض الطارئ ممّا يتحمّل عادةً . ( مسألة 35 ) قوله : أو إلى ما يدانيه . أقول : فيما يدانيه لا يخلو من تأمّل ، بل منع .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 578 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي