( مسألة 27 ) قوله : إذا أخبر عن حصول التثليث خلاف وإشكال .
أقول : من دون تصريح بحصوله بالنار .
( مسألة 27 ) قوله : فالأحوط الاجتناب عنه وعدم الاعتماد .
أقول : قول ذي اليد حجّة ، فإذا أخبر بأنّ هذا العصير قد طبخ على الثلث بالنار وحصل التثليث بالنار لا ينبغي الإشكال في قبول قوله ، وإن كان معتقداً بأنّه يكفي التثليث بالهواء أو يكفي صيرورته دبساً ، وإن لم يحصل التثليث . كما أنّه لا إشكال في قبول قوله في سائر الخصوصيات .
نعم قاعدة الحمل على الصحّة لا تجري في ذلك ، وموردها ما إذا لم يخبر عن كيفية التثليث .
( مسألة 28 ) قوله : بدون إذنه ورضاه .
أقول : للنصوص الدالَّة على اعتبار الإذن . وقد ادّعى الإجماع في « الجواهر » على اعتباره ، فلا يكفي مجرّد الرضا من دون إذن قولي أو فعلي بالمطابقة أو بالالتزام أو بالتبع .
( مسألة 29 ) قوله : إذا لم يعلم كراهة صاحب البيت .
أقول : والوجه في اعتبار هذا القيد كون ظاهر الآية إعطاء الحجّية للظنّ النوعي الموجود برضا أرباب هذه البيوت ، ومن المعلوم أنّ حجّية الأمارات إنّما هي فيما لم ينكشف خلافها .
( مسألة 30 ) قوله : أو لعروض المرض الشديد الذي لا يتحمّل عادة بتركه .
أقول : لكون موضوع الحكم بالإباحة في الآيات والروايات هو الاضطرار ، وهو لا يصدق مع كون المرض الطارئ ممّا يتحمّل عادةً .
( مسألة 35 ) قوله : أو إلى ما يدانيه .
أقول : فيما يدانيه لا يخلو من تأمّل ، بل منع .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 578
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٥٧٨