تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧

كتاب الصيد والذباحة

القول في الصيد

( مسألة 13 ) قوله : الظاهر أنّه كما تقع التذكية . أقول : لموثّقة سماعة : سألته عن جلود السباع ينتفع بها ، قال : « إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده » ( 1 ) . المؤيّدة بالسيرة المستمرّة في جميع الأعصار والأمصار على استعمال جلودها ، كما في « الجواهر » ( 2 ) إذ لولا وقوع التذكية عليها لم يجز الانتفاع بجلودها . وصحيحة ابن بكير : « . . إن كان غير ذلك ممّا نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة ذكَّاه الذابح أو لم يذكَّه » ( 3 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 24 : 185 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 34 ، الحديث 4 .
( 2 ) جواهر الكلام 36 : 200 .
( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 2 ، الحديث 1 .