تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
( مسألة 96 ) قوله : وكان مكتوباً عليه أنّه وقف لم يحكم بوقفيته بمجرّده . أقول : فلعلَّه وقفه ثمّ انصرف عنه قبل قبضه .

القول في الحبس وأخواته

( مسألة 1 ) قوله : فإن كان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجوع بعد قبضه . أقول : لا يبعد رجوعه حينئذٍ إلى الوقف ، وإلَّا فلا وجه لخروجه عن ملك الحابس فضلًا عن عدم عوده بل يبقى في ملك الحابس ، وبعده ينتقل إلى ورثته مسلوب المنفعة . ( مسألة 4 ) قوله : وجهان ، لا يبعد أوّلهما . أقول : ورجّح في « الجواهر » ثانيهما لأنّ العمدة في اشتراط القبض إجماع كتاب « الخلاف » ، وهو إنّما يقتضي اعتبار القبض في اللزوم فقط . أقول : وهو القدر المتيقّن من اعتباره ، وما زاد عليه ينفيه عموم : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * . ( مسألة 6 ) قوله : وينفسخ إذا أُريد بالبيع فسخه . أقول : بل البيع فسخ له لتوقّف صحّة البيع على فسخه لعدم كون السكنى على الفرض موقّتة بوقت فيكون بيع الدار مسلوبة المنفعة لمدّة غير موقّتة موجباً للغرر . ( مسألة 7 ) قوله : كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك . أقول : إن لم يقيّد السكنى بشخصه ، وإلَّا فلا ينتقل إلى الورثة ، بل جعل له حقّ السكنى فينتقل الحقّ إلى الورثة . ( مسألة 8 ) قوله : أو مقتضاها الالتزام بسكونة الساكن . . أقول : الظاهر من الروايات ذلك ، ولا دليل على أزيد منه .