( مسألة 96 ) قوله : وكان مكتوباً عليه أنّه وقف لم يحكم بوقفيته بمجرّده .
أقول : فلعلَّه وقفه ثمّ انصرف عنه قبل قبضه .
القول في الحبس وأخواته
( مسألة 1 ) قوله : فإن كان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجوع بعد قبضه .
أقول : لا يبعد رجوعه حينئذٍ إلى الوقف ، وإلَّا فلا وجه لخروجه عن ملك الحابس فضلًا عن عدم عوده بل يبقى في ملك الحابس ، وبعده ينتقل إلى ورثته مسلوب المنفعة .
( مسألة 4 ) قوله : وجهان ، لا يبعد أوّلهما .
أقول : ورجّح في « الجواهر » ثانيهما لأنّ العمدة في اشتراط القبض إجماع كتاب « الخلاف » ، وهو إنّما يقتضي اعتبار القبض في اللزوم فقط .
أقول : وهو القدر المتيقّن من اعتباره ، وما زاد عليه ينفيه عموم : * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * .
( مسألة 6 ) قوله : وينفسخ إذا أُريد بالبيع فسخه .
أقول : بل البيع فسخ له لتوقّف صحّة البيع على فسخه لعدم كون السكنى على الفرض موقّتة بوقت فيكون بيع الدار مسلوبة المنفعة لمدّة غير موقّتة موجباً للغرر .
( مسألة 7 ) قوله : كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك .
أقول : إن لم يقيّد السكنى بشخصه ، وإلَّا فلا ينتقل إلى الورثة ، بل جعل له حقّ السكنى فينتقل الحقّ إلى الورثة .
( مسألة 8 ) قوله : أو مقتضاها الالتزام بسكونة الساكن . .
أقول : الظاهر من الروايات ذلك ، ولا دليل على أزيد منه .