تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
( مسألة 82 ) قوله : يضمّ الحاكم إلى الآخر شخصاً آخر على الأحوط لو لم يكن الأقوى . أقول : لأنّ نظر الواقف عدم استقلال أحدهما ، فمع موت الآخر يضمّ إليه الحاكم واحداً آخر ليحصل نظر الواقف من عدم استقلال أحدهما . ( مسألة 84 ) قوله : ولو لم يعيّن شيئاً فالأقرب أنّ له أُجرة المثل . أقول : يعطى إليه من منفعة الوقف إن كان للوقف منفعة ، وإلَّا يعطيه الموقوف عليهم إن كان وقفاً خاصّاً ، وإن كان وقفاً عامّاً فمن بيت المال إن لم يكن له متبرّع . ( مسألة 86 ) قوله : ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين . أقول : للعلم الإجمالي بأحد أمرين : إمّا بجعل الاستقلال في العمل للمتولَّي ، وإمّا بجعل دخالة الناظر بنحو الاستصواب فيتعيّن الاحتياط بالجمع . ( مسألة 87 ) قوله : وإصلاحاته الجزئية المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي . أقول : فإنّ نماءه بالفعل للموقوف عليهم الموجودين بالفعل . ( مسألة 91 ) قوله : يجوز للمتولَّي أن يقترض له قاصداً أداء ما في ذمّته بعد ذلك ممّا يرجع إليه . أقول : لكونه مقترضاً بما هو متولٍّ ، فكان الموقوفة مديونةً ، فيجوز أداء هذا الدين من مال الموقوفة ، حتّى أنّه لو مات المتولَّي قبل الأداء يؤدّي عنه المتولَّي اللاحق . ( مسألة 93 ) قوله : يسمع منه ، لكن يحتاج إلى الإثبات . أقول : فإنّ البيّنة على المدّعى ، وأمّا مع عدم المنكر فيقبل قوله عملًا بقول ذي اليد . ( مسألة 95 ) قوله : لم ينتزع من يده بمجرّد ذلك ما لم يثبت وقفيته فعلًا . أقول : لاحتمال كون الوقف منقطعاً بانقطاع الموقوف عليهم ، وأمّا لو علم أنّه كان وقفاً مؤبّداً فهو يساوق العلم بكونه وقفاً فعلًا .