( مسألة 82 ) قوله : يضمّ الحاكم إلى الآخر شخصاً آخر على الأحوط لو لم يكن الأقوى .
أقول : لأنّ نظر الواقف عدم استقلال أحدهما ، فمع موت الآخر يضمّ إليه الحاكم واحداً آخر ليحصل نظر الواقف من عدم استقلال أحدهما .
( مسألة 84 ) قوله : ولو لم يعيّن شيئاً فالأقرب أنّ له أُجرة المثل .
أقول : يعطى إليه من منفعة الوقف إن كان للوقف منفعة ، وإلَّا يعطيه الموقوف عليهم إن كان وقفاً خاصّاً ، وإن كان وقفاً عامّاً فمن بيت المال إن لم يكن له متبرّع .
( مسألة 86 ) قوله : ولو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين .
أقول : للعلم الإجمالي بأحد أمرين : إمّا بجعل الاستقلال في العمل للمتولَّي ، وإمّا بجعل دخالة الناظر بنحو الاستصواب فيتعيّن الاحتياط بالجمع .
( مسألة 87 ) قوله : وإصلاحاته الجزئية المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي .
أقول : فإنّ نماءه بالفعل للموقوف عليهم الموجودين بالفعل .
( مسألة 91 ) قوله : يجوز للمتولَّي أن يقترض له قاصداً أداء ما في ذمّته بعد ذلك ممّا يرجع إليه .
أقول : لكونه مقترضاً بما هو متولٍّ ، فكان الموقوفة مديونةً ، فيجوز أداء هذا الدين من مال الموقوفة ، حتّى أنّه لو مات المتولَّي قبل الأداء يؤدّي عنه المتولَّي اللاحق .
( مسألة 93 ) قوله : يسمع منه ، لكن يحتاج إلى الإثبات .
أقول : فإنّ البيّنة على المدّعى ، وأمّا مع عدم المنكر فيقبل قوله عملًا بقول ذي اليد .
( مسألة 95 ) قوله : لم ينتزع من يده بمجرّد ذلك ما لم يثبت وقفيته فعلًا .
أقول : لاحتمال كون الوقف منقطعاً بانقطاع الموقوف عليهم ، وأمّا لو علم أنّه كان وقفاً مؤبّداً فهو يساوق العلم بكونه وقفاً فعلًا .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 534
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٥٣٤