أقول : لو كان الوقف على الأفراد ، وأمّا لو كان الوقف على العنوان الكلَّي فيكفي ردّه إلى أحد الأفراد .
( مسألة 42 ) قوله : إنّ الوقف لو كان على الجهة .
أقول : أي على العنوان الكلَّي .
( مسألة 43 ) قوله : لو وقف الإمامي على المؤمنين اختصّ بالاثني عشرية .
أقول : لظهوره في القائل بالحقّ .
( مسألة 49 ) قوله : فالظاهر فيما عدا قسمة الطبقة الأُولى الرجوع إلى القرعة .
أقول : بناءً على حجّية القرعة في أمثال ذلك .
( مسألة 52 ) قوله : لو قال : « وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة » .
أقول : لا يبعد ظهور هذه العبارة في أنّ الموقوف عليهم هو الطبقة الأولى من أولاده ، ثمّ الطبقة الثانية ، ثمّ الثالثة . . إلى آخرها فلا يشارك الطبقة الثانية من أولاد الواقف الطبقة الأولى من أولاده ، ولا الطبقة الثالثة للثانية ، فيختصّ بالطبقة الأولى وإن كانت منحصرة في فرد ولا يشاركه ولد من كان معه في الطبقة الأُولى ولكن مات . نعم لو كان هناك قرينة على أنّ المراد ملاحظة طبقة بعد طبقة في كلّ واحد من أولاده على حدة فيقسّم منافع الموقوفة بتعداد أولاد الواقف ، ثمّ بعد موت كلّ واحد منهم يعطى نصيبه إلى أولاده ، وهكذا .
( مسألة 53 ) قوله : فلا يشمل غيرهم كعلماء الطبّ والنجوم والحكمة .
أقول : هذا إذا كان غرضه من الوقف الخدمة للدين كما هو المعهود بين المتديّنين ، وأمّا لو كان غرضه من الوقف الخدمة للبشر ، كما هو المتعارف في زماننا هذا بين أهل عصرنا في الممالك الغربية ، فلا يختصّ بعلماء الدين بل يعمّ علماء سائر العلوم .
( مسألة 63 ) قوله : إلَّا في بعض الفروض .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 531
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٥٣١