تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
أقول : لو كان الوقف على الأفراد ، وأمّا لو كان الوقف على العنوان الكلَّي فيكفي ردّه إلى أحد الأفراد . ( مسألة 42 ) قوله : إنّ الوقف لو كان على الجهة . أقول : أي على العنوان الكلَّي . ( مسألة 43 ) قوله : لو وقف الإمامي على المؤمنين اختصّ بالاثني عشرية . أقول : لظهوره في القائل بالحقّ . ( مسألة 49 ) قوله : فالظاهر فيما عدا قسمة الطبقة الأُولى الرجوع إلى القرعة . أقول : بناءً على حجّية القرعة في أمثال ذلك . ( مسألة 52 ) قوله : لو قال : « وقفت على أولادي طبقة بعد طبقة » . أقول : لا يبعد ظهور هذه العبارة في أنّ الموقوف عليهم هو الطبقة الأولى من أولاده ، ثمّ الطبقة الثانية ، ثمّ الثالثة . . إلى آخرها فلا يشارك الطبقة الثانية من أولاد الواقف الطبقة الأولى من أولاده ، ولا الطبقة الثالثة للثانية ، فيختصّ بالطبقة الأولى وإن كانت منحصرة في فرد ولا يشاركه ولد من كان معه في الطبقة الأُولى ولكن مات . نعم لو كان هناك قرينة على أنّ المراد ملاحظة طبقة بعد طبقة في كلّ واحد من أولاده على حدة فيقسّم منافع الموقوفة بتعداد أولاد الواقف ، ثمّ بعد موت كلّ واحد منهم يعطى نصيبه إلى أولاده ، وهكذا . ( مسألة 53 ) قوله : فلا يشمل غيرهم كعلماء الطبّ والنجوم والحكمة . أقول : هذا إذا كان غرضه من الوقف الخدمة للدين كما هو المعهود بين المتديّنين ، وأمّا لو كان غرضه من الوقف الخدمة للبشر ، كما هو المتعارف في زماننا هذا بين أهل عصرنا في الممالك الغربية ، فلا يختصّ بعلماء الدين بل يعمّ علماء سائر العلوم . ( مسألة 63 ) قوله : إلَّا في بعض الفروض .