تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
( مسألة 1 ) : تبطل المعاملة المشتملة على الربا حيث تكون الربا جزء أحد عوضيها ، فيكون منع الشارع عن انتقال الربا إلى ملك الجانب الآخر مستلزماً لبطلان المعاوضة عليها قهراً .

شرط حصول الربا في المعاملة

يشترط في حصول الربا في المعاملة : 1 اتّحاد الجنس في العوضين ، 2 كونهما من قبيل المكيل أو الموزون : الأوّل : اتّحاد الجنس : وضابطه كما في « الشرائع » كلّ شيئين يتناولهما لفظ خاصّ ، كالحنطة بمثلها والأرز بمثله . قال في « الجواهر » : « ولعلَّه لأنّ الاتّفاق في ذلك كاشف عن الاتّحاد في الحقيقة النوعية ، فلا أثر للتناول بالاشتراك اللفظي ، ولا للتناول بالاشتراك في الجنس الذي تحته قدر أخصّ منه لأفراد خاصّة من ذلك الجنس ، وأمّا اتّحاد الشعير مع الحنطة فلأجل النصّ الخاصّ بثبوت الربا في معاوضة أحدهما مع الآخر باعتبار كون الشعير من الحنطة وأنّها هي أصله » ( 1 ) . وكذلك يجري حكم الربا في كلّ شيئين كان أحدهما أصلًا للآخر ، كالتمر من الطلع والجبن من اللبن . ( مسألة 1 ) : مقتضى الأصل عند الشكّ في وحدة الجنس وعدمها بطلان المعاملة . والتمسّك بعموم : * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * ( 2 ) تمسّك بالعامّ في الشبهة المصداقية للمخصّص ، وهو غير جائز كما ثبت في الأُصول . واعلم : أنّ صاحب « الجواهر » وإن استظهر هاهنا صحّة المعاملة لأجل الشكّ

هامش
( 1 ) جواهر الكلام 23 : 338 .
( 2 ) البقرة ( 2 ) : 275 .