تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧

ناوياً له . دلّ على حرمته صحيح محمّد بن الحسن الصفّار ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : قال في « الجواهر » : لو تبرّع المقترض بزيادة في العين أو الصفة جاز ، بل لا أجد فيها خلافاً بيننا ( 2 ) . أقول : دلَّت على جواز الزيادة مع عدم الشرط روايات من أبواب الصرف ( 3 ) ومن أبواب الدين من الوسائل ( 4 ) . بل يستحبّ إعطاء الزيادة تبرّعاً ، يدلّ عليه ما دلّ على أنّ « خير القرض الذي يجرّ المنفعة » ( 5 ) . ( مسألة 3 ) : لو لم يشترط في القرض الزيادة ولكن كان من نيتهما ذلك ولم يذكراه لفظاً ، قال في « الجواهر » : « قد يقال بعدم الكراهة أصلًا إذا لم يكن من نيتهما ذلك ، بل إذا لم يكن من نية المقرض خاصّة . ومن هنا خصّها أي الكراهة في « الدروس » بما إذا كان ذلك من نيتهما ولم يذكراه لفظاً » ( 6 ) . أقول : يدلّ على جوازه ما دلّ على أنّه لا بأس بالزيادة إذا علما أنّه إنّما أقرض لأجل الزيادة وطاب نفس المقترض بها ( 7 ) . ووجه الكراهة المنع عن الزيادة

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 358 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 14 .
( 2 ) جواهر الكلام 25 : 7 .
( 3 ) وسائل الشيعة 18 : 190 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 12 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 357 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 11 و 13 والباب 20 ، الحديث 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 18 : 354 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 4 و 5 و 6 و 8 .
( 6 ) جواهر الكلام 25 : 9 .
( 7 ) وسائل الشيعة 18 : 192 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 12 ، الحديث 4 .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 507 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي