تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 508

مساهمون:

ص٥٠٨

حتّى بعنوان الهدية كما في حديث عبد الرحمن بن الحجّاج ( 1 ) ، وتجويزها كما في روايات من أبواب الدين في « الوسائل » ( 2 ) . ( مسألة 4 ) : لو شرط في القرض بيع شيء له بقيمته يجوز ، ولو شرط فيه بيع شيء بأقلّ من قيمته لا يجوز لصدق شرط الزيادة . ( مسألة 5 ) : لو شرط في القرض ما كان نفعاً للمقترض بدون المقرض جاز بلا خلاف ولا إشكال ، كما في « الجواهر » ( 3 ) . ( مسألة 6 ) : إذا اشترط الزيادة في القرض بطل ولم يفد الملك ، نقل الإجماع عليه من « المختلف » و « المسالك » في « الجواهر » ( 4 ) . أقول : وأمّا إذا قصد المقرض الإباحة مطلقاً حتّى مع فساد القرض يحلّ التصرّف فيه للمقترض ، كما ذكره الشيخ ( قدّس سرّه ) في المأخوذ بالعقد الفاسد في البيع لاطَّراد وجهه في جميع العقود . ( مسألة 7 ) : يجوز تعجيل الدين المؤجّل بإسقاط بعضه مع التراضي بلا خلاف وإشكال ، كما في « الجواهر » ( 5 ) للنصوص المستفيضة كصحيح ابن أبي عمير ومرسل أبان ( 6 ) وخبر زرارة وصحيح الحلبي ( 7 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 18 : 315 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 2 ) راجع وسائل الشيعة 18 : 354 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 4 و 5 و 6 و 8 و 17 .
( 3 ) جواهر الكلام 25 : 13 .
( 4 ) جواهر الكلام 25 : 6 و 7 .
( 5 ) جواهر الكلام 25 : 36 .
( 6 ) وسائل الشيعة 18 : 448 ، كتاب الصلح ، الباب 7 ، الحديث 1 و 2 .
( 7 ) وسائل الشيعة 18 : 39 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 4 ، الحديث 1 و 2 .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 508 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي