ملحقات
أقول : وقد ألحقنا هنا هذه المباحث :
أقسام الربا
الربا على قسمين : الربا في القرض ، والربا في المعاملة :
الربا في القرض
لو شرط النفع في القرض حرم بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل قيل : إنّه إجماع المسلمين لأنّه ربا ، كما في « الجواهر » ( 1 ) . أقول : ويدلّ على حرمة الزيادة مع شرط الزيادة روايات من أبواب الصرف ( 2 ) ، ومن أبواب الدين من « الوسائل » ( 3 ) . ( مسألة 1 ) : ولو شرط المقترض والتزم بالزائد في ابتداء القرض بحيث كان إقراض المقرض مبنياً عليه وإن لم يذكره بلسانه مقتضى النصّ أنّه كان رباً وحراماً . وكذلك في استدامة القرض إذا قال له المقترض : أمهلني إلى مدّة كذا أُعطيك الزيادة ، وأمهله مبتنياً عليه ، كان رباً وحراماً أيضاً فإنّ الشرط المقدّر كالمذكور إذا كان
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 25 : 5 .
( 2 ) راجع وسائل الشيعة 18 : 190 ، كتاب التجارة ، أبواب الصرف ، الباب 12 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 7 و 9 .
( 3 ) راجع وسائل الشيعة 18 : 354 ، كتاب التجارة ، أبواب الدين والقرض ، الباب 19 ، الحديث 3 و 11 و 13 .