تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
التحالف مع عدم البيّنة . ( مسألة 47 ) قوله : لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة . . وادّعى العامل المضاربة . . فالظاهر أنّه يقدّم قول المالك بيمينه . أقول : بل الظاهر أنّه يستحقّ العامل أقلّ الأمرين من الأُجرة والحصّة لكونه القدر المتيقّن بينهما ، وما زاد عن ذلك فالأصل عدم استحقاق العامل له . ( مسألة 49 ) قوله : لكن لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة . أقول : لا يترك الاحتياط .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 503 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي