التحالف مع عدم البيّنة .
( مسألة 47 ) قوله : لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة . . وادّعى العامل المضاربة . . فالظاهر أنّه يقدّم قول المالك بيمينه .
أقول : بل الظاهر أنّه يستحقّ العامل أقلّ الأمرين من الأُجرة والحصّة لكونه القدر المتيقّن بينهما ، وما زاد عن ذلك فالأصل عدم استحقاق العامل له .
( مسألة 49 ) قوله : لكن لا ينبغي لهما ترك الاحتياط بمراعاة المصلحة .
أقول : لا يترك الاحتياط .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 503
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٥٠٣