تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
( مسألة 34 ) قوله : وإن رجع على الثاني رجع هو على الأوّل . أقول : في صورة جهل العامل بأنّه ليس مالكاً فيكون العامل مغروراً فيرجع إلى من أغرّه . ( مسألة 38 ) قوله : وأمّا بالنسبة إلى حصّة الآخر فمحلّ إشكال . أقول : بل الظاهر عدم الانفساخ بالنسبة إلى حصّة الآخر ، كما في فسخ أحد الشريكين للبيع . والوجه في ذلك : أنّ البيع والمضاربة وغيرهما من عقود المعاملات تتعدّد بتعدّد المالك في الحقيقة ، وإن كان الإنشاء واحداً . ( مسألة 39 ) قوله : لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال ، ولم تكن بيّنة قدّم قول العامل . أقول : لأنّ مقتضى القاعدة حجّية قول ذي اليد في تعيين مالك ما في يده من المال إذا لم تقم بيّنة على خلافه . ( مسألة 42 ) قوله : ولم تكن بيّنة قدّم قول المالك . أقول : لأنّه القدر المتيقّن عليه بينهما ، وما زاد على ذلك فالأصل عدم جعله للعامل ، فيتّبع الربح أصل المال في كونه ملكاً لمالكه . ( مسألة 43 ) قوله : وكذا لو ادّعى عليه الاشتراط أو مخالفته لما شرط عليه . أقول : لأصالة عدم اشتراط عقد المضاربة به . ومنعها بعض الأعاظم لأجل أنّ أصالة عدم التقيّد إنّما هو في مقام الإثبات ، ولا يثبت بها عدم التقيّد في مقام الثبوت . وفيه : أنّ افتراق مقام الإثبات مع مقام الثبوت إنّما هو في الأخبار ، وأمّا في الإنشاءات كالعقود والإيقاعات فمقام الإثبات عين مقام الثبوت لاتّحاد الحاكي والمحكي فيها وجوداً ، وكون اللفظ الحاكي مصداقاً للمعنى المحكي ، وكون لفظ