2 - تزيينه بالحرير . 3 - لبسه للذهب . 4 - لبسه للحرير . 5 - تزيّن الرجل بما تتزيّن به المرأة غير الذهب والحرير . 6 - تزيّي الرجل بزيّ المرأة ، وبالعكس . 7 - لبس لباس المرأة للرجل ، وبالعكس . 8 - تأنّث الرجل بعمل الأُنوثية ، وبالعكس . 9 - تشبّه كلّ منهما بالآخر بغير ما ذكر . أمّا الأوّل : حرام بناءً على ما أفتى به السيّد اليزدي ( قدّس سرّه ) في « العروة » . ويدلّ عليه حديث : « وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء » ( 1 ) . وأمّا الثاني : فلا بأس به ما لم يلبسه الرجل . وأمّا الثالث والرابع : فلا إشكال في حرمتها بالنسبة إلى الرجال . وأمّا الثامن وهو اللواط للرجل والمساحقة للمرأة وهو القدر المتيقّن من التشبّه المحرّم . والسادس : يمكن القول بحرمته ، بناءً على شمول بعض الأحاديث الدالَّة على حرمة تشبّه الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل . وأمّا الخامس والتاسع : فيدلّ على كراهتهما حديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) سئل عن الرجل يجرّ ثيابه ، قال ( عليه السّلام ) : « إنّي لأكره أن يتشبّه بالنساء » ( 2 ) . وأمّا السابع : فيدلّ على حرمته ما روي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « كان رسول
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 438
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٤٣٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 414 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 30 ، الحديث 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 42 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ، الباب 23 ، الحديث 4 .