تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) يزجر الرجل أن يتشبّه بالنساء ، والمرأة أن تتشبّه بالرجال في لباسهما » ( 1 ) .

14 - التسعير

يدلّ على عدم جواز التسعير والتقويم حتّى للمحتكرين ما رواه في « التوحيد » بسند صحيح عن جعفر بن محمّد ( عليه السّلام ) عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، ورواه الشيخ في « التهذيب » بسند آخر عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، نقله عنهما في « الوسائل » ( 2 ) . وفي « المكاسب » ( 3 ) : « لا يسعّر على المحتكر إجماعاً ، كما عن « السرائر » ، وزاد وجود الأخبار المتواترة . وعن « المبسوط » : عدم الخلاف فيه . لكن عن « المقنعة » : أنّه يسعّر عليه بما يراه الحاكم . وعن جماعة منهم العلَّامة وولده والشهيد - : أنّه يسعّر عليه إن أجحف بالثمن لنفي الضرر . وعن الميسي والشهيد الثاني : أنّه يؤمر بالنزول من دون تسعير جمعاً بين النهي عن التسعير والخبر [ الجبر ] بنفي الإضرار » . أقول : وفي شمول حديث نفي الضرر عليه تأمّل ، كما قدّمناه في الاحتكار .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 25 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 430 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 30 ، الحديث 1 .
( 3 ) المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 213 / السطر 15 .