الحسين بن محمّد ، عن معلَّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن داود بن سِرْحان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الغيبة ، قال : « هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل ، وتبثّ عليه أمراً قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حدّ » ( 1 ) . محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن عامر ، عن أبان ، عن رجل لا نعلمه إلَّا يحيى الأزرق قال : قال لي أبو الحسن صلوات الله عليه « من ذكر رجلًا من خلفه بما هو فيه ممّا عرفه الناس لم يغتبه ، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه ممّا لا يعرفه الناس اغتابه ، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته » ( 2 ) . علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن سيابة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) يقول : « الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وأمّا الأمر الظاهر فيه مثل الحدّة والعجلة فلا . والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه » ( 3 ) . ونقلها عنه في « الوسائل » ( 4 ) . مستثنيات الغيبة : المستثنيات عن الغيبة على أنواع ثلاثة : النوع الأوّل : ما كان خارجاً عنها موضوعاً وبالتخصّص . النوع الثاني : ما كان خارجاً عن حكمها بالتخصيص . النوع الثالث : ما كان مورده من قبيل تزاحم حكم آخر مع حكم الغيبة ،
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 426
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٤٢٦
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 357 / 3 .
( 2 ) الكافي 2 : 358 / 6 .
( 3 ) الكافي 2 : 358 / 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة 12 : 288 ، كتاب الحجّ ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 154 ، الحديث 1 و 3 و 2 .