تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
أقول : من وجوب دفع الضرر المظنون أو المحتمل عقلًا ، ومن عدم جواز التعدّي إلى من لم يثبت كونه مهاجماً شرعاً وعقلًا . ( مسألة 21 ) قوله : فالظاهر جواز دفعه ، مراعياً للترتيب مع الإمكان . أقول : تقدّم الإشكال منه في مثله في ( مسألة 13 ) . ( مسألة 24 ) قوله : جاز التوسّل به ، بل وجب . أقول : لكون ترك الدفاع إثماً ، والتوسّل بالجائر إذا علم تعدّيه عن المقدار اللازم إعانة على الإثم ، ولا إشكال في كون نفس الإثم أشدّ من الإعانة فعند دوران الأمر بين ارتكابهما يتعيّن ترك الإثم بنفسه . ( مسألة 33 ) قوله : أو كان نظره بشهوة كان كالأجنبي . أقول : النظر إلى غير العورة وإن كان عن ريبة لا يشمله الحكم في كلام الفقهاء ، والظاهر : أنّ الأدلَّة أيضاً لا يشمله . والمعيار النظر إلى ما يجب ستره وهو بدن العورة والقبل والدبر من الرجل . ( مسألة 35 ) قوله : لو اطَّلع للنظر إلى ابن صاحب البيت بشهوة . أقول : فيه إشكال تقدّم توضيحه في تعليقة ( المسألة 33 ) .

ملحقات

وألحقنا هاهنا مسألتين : الأولى : من سبّ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أو أحد الأئمّة الاثني عشر وجب قتله لوجوه : 1 للإجماع المحكي عن « التذكرة » وظاهر « المنتهي » ، كما عن صريح جماعة . 2 لقوله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) : « من سمع أحداً يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ، ولا يرفع إلى السلطان ، والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من