وأورد عليه في « الجواهر » بقوله : وفيه أنّ السكوني مقبول الرواية ، بل حكي الإجماع على العمل بأخباره . قلت : في السند النوفلي كما عرفت ولم يوثق . وأمّا الإجماع المحكي فالحاكي له الشيخ في « العدّة » ( 1 ) بقوله : عملت الطائفة بما رواه فيما لم يكن عندهم خلافه . والتحقيق : هو القول الرابع ، لا للتمسّك بحديث السكوني وإن كان مدلوله أيضاً هو النهي عن إلقاء السمّ في البلاد المستلزم لقتل الصبيان والنساء وغيرهم ، بل الدليل هو حرمة قتل النساء والصبيان ممّن ليسوا من أهل الحرب .
هامش
( 1 ) العُدّة في أُصول الفقه 1 : 149 .