العدوّ في زمن الغيبة من الجهاد لإطلاق الأدلَّة واختصاص النواهي بالجهاد ابتداءً للدعاء إلى الإسلام من دون إمام عادل أو منصوبة . بخلاف المفروض الذي هو من الجهاد من دون اشتراط حضور الإمام ولا منصوبة ، ولا إذنه في زمان بسط اليد . والأصل بقاؤه على حاله . واحتمال عدم كونه جهاداً حتّى في ذلك الوقت مخالف لإطلاق الأدلَّة .
( مسألة 1 ) قوله : على بيضة الإسلام .
أقول : قد فسّر بيضة الإسلام بأصله ومجتمعه .
( مسألة 3 ) قوله : لو خيف على زيادة الاستيلاء .
أقول : لو كان العدوّ عدوَّ الإسلام وجب مقاتلته لعموم أدلَّة القتال في سبيل الله ، بل أدلَّة الجهاد لأنّ الاختصاص بإذن الإمام في الجهاد الابتدائي .
وأمّا لو كان المتعدّي لا يريد تضعيف الإسلام ، بل له غرض آخر فلا يشمله أدلَّة القتال في سبيل الله .
القول في القسم الثاني
( مسألة 2 ) قوله : ولو انجرّ إلى قتل المهاجم .
أقول : إذا ترتّب على الدفاع فائدة ولو في تأخير القتل مدّة قليلة .
( مسألة 10 ) قوله : ولو علم أنّه يصير مقتولًا .
أقول : أي المهاجم .
( مسألة 12 ) قوله : ولو علم أنّ قتاله لا يفيد في الدفع .
أقول : فيه تأمّل ، بل منع . نعم لو كانت المقاتلة غير مفيدة في أصل الدفع ، بل كانت مفيدة في تأخير التعدّي كان الدفاع واجباً .
( مسألة 13 ) قوله : ومع عدمه ففيه إشكال .