تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
العدوّ في زمن الغيبة من الجهاد لإطلاق الأدلَّة واختصاص النواهي بالجهاد ابتداءً للدعاء إلى الإسلام من دون إمام عادل أو منصوبة . بخلاف المفروض الذي هو من الجهاد من دون اشتراط حضور الإمام ولا منصوبة ، ولا إذنه في زمان بسط اليد . والأصل بقاؤه على حاله . واحتمال عدم كونه جهاداً حتّى في ذلك الوقت مخالف لإطلاق الأدلَّة . ( مسألة 1 ) قوله : على بيضة الإسلام . أقول : قد فسّر بيضة الإسلام بأصله ومجتمعه . ( مسألة 3 ) قوله : لو خيف على زيادة الاستيلاء . أقول : لو كان العدوّ عدوَّ الإسلام وجب مقاتلته لعموم أدلَّة القتال في سبيل الله ، بل أدلَّة الجهاد لأنّ الاختصاص بإذن الإمام في الجهاد الابتدائي . وأمّا لو كان المتعدّي لا يريد تضعيف الإسلام ، بل له غرض آخر فلا يشمله أدلَّة القتال في سبيل الله .

القول في القسم الثاني

( مسألة 2 ) قوله : ولو انجرّ إلى قتل المهاجم . أقول : إذا ترتّب على الدفاع فائدة ولو في تأخير القتل مدّة قليلة . ( مسألة 10 ) قوله : ولو علم أنّه يصير مقتولًا . أقول : أي المهاجم . ( مسألة 12 ) قوله : ولو علم أنّ قتاله لا يفيد في الدفع . أقول : فيه تأمّل ، بل منع . نعم لو كانت المقاتلة غير مفيدة في أصل الدفع ، بل كانت مفيدة في تأخير التعدّي كان الدفاع واجباً . ( مسألة 13 ) قوله : ومع عدمه ففيه إشكال .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 384 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي