( مسألة 5 ) قوله : وكذا لو شكّ في توبته .
أقول : بل القدر المتيقّن من وجوب الأمر بالتوبة صورة إحراز تركها . وأمّا في صورة الشكّ فلا دليل على وجوب الأمر بالمعروف لاحتمال أن يكون لإحراز ترك المعروف مدخل في وجوب الأمر به ، كما تقدّم في التعليقة السابقة .
فضابطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحدة في النهي عن المنكر والأمر بالتوبة ، فلا تغفل .
( مسألة 8 ) قوله : والعزم على المعصية لو قلنا بحرمته .
أقول : لا دليل على حرمة مطلق العزم ما لم يبلغ إلى مرتبة الفعل ، بل وإن ارتكب جملة من مقدّماته .
( مسألة 11 ) قوله : وجب ظاهراً توجّه الخطاب .
أقول : وذلك لو كان النهي اللفظي كافياً في انزجاره . وأمّا لو توقّف انزجاره بزجره بالعمل بالضرب وغيره فلا يمكن زجر العنوان المنطبق على العاصي المعيّن ، والمفروض عدم تعيّنه ليمكن زجره بعينه ، وإنّما الممكن زجره وضربه بزجر الجميع وضربهم ، وهو محرّم ، فضلًا عن عدم الوجوب .
( مسألة 12 ) قوله : وجب على نحو الإبهام .
أقول : يمكن الزجر بالفعل أيضاً على نحو الإبهام لتعيّن الفاعل .
الشرط الرابع
( مسألة 5 ) قوله : ومعه فلا يبعد عدم الجواز .
أقول : الظاهر أنّ الحرج والشدّة لا توجبان الحرمة ما لم يستلزم الضرر البدني .
( مسألة 6 ) قوله : فلو توقّفت إقامة حجج الإسلام .
أقول : المراد بحجج الإسلام ما يثبت به حقّانية الإسلام وهو القرآن والسنّة ،