تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
( مسألة 5 ) قوله : وكذا لو شكّ في توبته . أقول : بل القدر المتيقّن من وجوب الأمر بالتوبة صورة إحراز تركها . وأمّا في صورة الشكّ فلا دليل على وجوب الأمر بالمعروف لاحتمال أن يكون لإحراز ترك المعروف مدخل في وجوب الأمر به ، كما تقدّم في التعليقة السابقة . فضابطة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واحدة في النهي عن المنكر والأمر بالتوبة ، فلا تغفل . ( مسألة 8 ) قوله : والعزم على المعصية لو قلنا بحرمته . أقول : لا دليل على حرمة مطلق العزم ما لم يبلغ إلى مرتبة الفعل ، بل وإن ارتكب جملة من مقدّماته . ( مسألة 11 ) قوله : وجب ظاهراً توجّه الخطاب . أقول : وذلك لو كان النهي اللفظي كافياً في انزجاره . وأمّا لو توقّف انزجاره بزجره بالعمل بالضرب وغيره فلا يمكن زجر العنوان المنطبق على العاصي المعيّن ، والمفروض عدم تعيّنه ليمكن زجره بعينه ، وإنّما الممكن زجره وضربه بزجر الجميع وضربهم ، وهو محرّم ، فضلًا عن عدم الوجوب . ( مسألة 12 ) قوله : وجب على نحو الإبهام . أقول : يمكن الزجر بالفعل أيضاً على نحو الإبهام لتعيّن الفاعل .

الشرط الرابع

( مسألة 5 ) قوله : ومعه فلا يبعد عدم الجواز . أقول : الظاهر أنّ الحرج والشدّة لا توجبان الحرمة ما لم يستلزم الضرر البدني . ( مسألة 6 ) قوله : فلو توقّفت إقامة حجج الإسلام . أقول : المراد بحجج الإسلام ما يثبت به حقّانية الإسلام وهو القرآن والسنّة ،
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 376 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي