( مسألة 6 ) قوله : فالأحوط إنكاره .
أقول : لكونه إمّا معصية على تقدير مطابقة الحرام الواقعي ، وتجرّياً على تقدير عدم مطابقته .
( مسألة 7 ) قوله : فلا يجب مطلقاً ، بل لا يجوز .
أقول : إذا كان النهي إيذاء له .
الشرط الثاني
( مسألة 14 ) قوله : لو كان مؤثّراً في تبديل الأهمّ بالمهمّ .
أقول : إذا كان كلاهما بإرادة الفاعل من دون تسبيب من قبله ، وإلَّا فالظاهر حرمة التسبيب إلى ارتكاب الحرام ، وإن كان مع ارتكابه ينصرف عن ارتكاب الأهمّ . إلَّا أن يكون الأهمّ بحيث لا يرضى المولى بارتكابه مطلقاً ، ويريد الزجر عنه ولو بأيّ وسيلة ، كقتل النفس المحترمة .
( مسألة 16 ) قوله : بمثابة ما تقدّم .
أقول : أي بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقاً .
( مسألة 17 ) قوله : فالظاهر عدم الوجوب .
أقول : لاستواء الأمر بالمعروف وتركه بالنسبة إلى ارتكاب المعصية عقلًا .
الشرط الثالث
( مسألة 2 ) قوله : يحتمل وجوبه على إشكال .
أقول : لاحتمال أن يكون لإحراز قصد الاستمرار مدخلًا في وجوب الأمر أو النهي ، فلا يكون الاستصحاب مجدياً في إحرازه لعدم كونه أمارة كاشفة عن ذلك . وليس لأدلَّة وجوبها إطلاقاً يمكن التمسّك به في موارد الشكّ لعدم كونها إلَّا في مقام بيان أصل وجوب الأمر والنهي ، لا في مقام بيان شرائطهما .