تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
( مسألة 6 ) قوله : فالأحوط إنكاره . أقول : لكونه إمّا معصية على تقدير مطابقة الحرام الواقعي ، وتجرّياً على تقدير عدم مطابقته . ( مسألة 7 ) قوله : فلا يجب مطلقاً ، بل لا يجوز . أقول : إذا كان النهي إيذاء له .

الشرط الثاني

( مسألة 14 ) قوله : لو كان مؤثّراً في تبديل الأهمّ بالمهمّ . أقول : إذا كان كلاهما بإرادة الفاعل من دون تسبيب من قبله ، وإلَّا فالظاهر حرمة التسبيب إلى ارتكاب الحرام ، وإن كان مع ارتكابه ينصرف عن ارتكاب الأهمّ . إلَّا أن يكون الأهمّ بحيث لا يرضى المولى بارتكابه مطلقاً ، ويريد الزجر عنه ولو بأيّ وسيلة ، كقتل النفس المحترمة . ( مسألة 16 ) قوله : بمثابة ما تقدّم . أقول : أي بمثابة لا يرضى المولى بحصوله مطلقاً . ( مسألة 17 ) قوله : فالظاهر عدم الوجوب . أقول : لاستواء الأمر بالمعروف وتركه بالنسبة إلى ارتكاب المعصية عقلًا .

الشرط الثالث

( مسألة 2 ) قوله : يحتمل وجوبه على إشكال . أقول : لاحتمال أن يكون لإحراز قصد الاستمرار مدخلًا في وجوب الأمر أو النهي ، فلا يكون الاستصحاب مجدياً في إحرازه لعدم كونه أمارة كاشفة عن ذلك . وليس لأدلَّة وجوبها إطلاقاً يمكن التمسّك به في موارد الشكّ لعدم كونها إلَّا في مقام بيان أصل وجوب الأمر والنهي ، لا في مقام بيان شرائطهما .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 375 | الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي