كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
القول في أقسامهما وكيفية وجوبهما
( مسألة 1 ) قوله : فما وجب عقلًا . . وجب الأمر به .
أقول : لكون ما وجب عقلًا واجباً شرعياً أيضاً ، وإلَّا فلا يجب الأمر به شرعاً لا محالة ، وكذلك في طرف النهي .
( مسألة 1 ) قوله : وما كره فالنهي عنه كذلك .
أقول : أي مستحبّ .
( مسألة 9 ) قوله : لو توقّفت إقامة فريضة أو قلع منكر على ارتكاب محرّم .
أقول : لا يجوز ارتكاب محرّم بالفعل ولا ترك واجب بالفعل لأجل الإتيان بواجب بعده ، إلَّا إذا كان مضافاً إلى كونه أهمّ كونه يقينياً أنّه يفعله ، ولا يتطرّق إليه احتمال الترك لأجل احتمال قطع الحياة أو طروّ موانع أُخرى أو ضعف الإرادة وخدعة الشيطان .
ثمّ إنّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشروط بعدم توجّه الضرر منه إلى الآمر والناهي ، ووقوعه في الحرام لأجلهما من الضرر لا محالة .
إلَّا أن يقال بمنع كونه ضرراً مع سقوطه عن الفعلية ، لكنّه يتوقّف على فعلية وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتوقّف على توجّه الضرر فيلزم الدور .