( مسألة 14 ) قوله : ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة .
أقول : والأحوط تأخير العمرة إلى أوّل المحرّم لما رواه أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، كما تقدّم في التعليقة السابقة .
( مسألة 16 ) قوله : الأحوط أن يكون يوم الميعاد .
أقول : أي يوم الميعاد لذبح الهدي من قِبَل المحصور بعد إحرام عمرة التمتّع في مكَّة ، والمحصور بعد إحرام الحجّ في منى .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 371
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٣٧١