تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
( مسألة 14 ) قوله : ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة . أقول : والأحوط تأخير العمرة إلى أوّل المحرّم لما رواه أصحابنا عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، كما تقدّم في التعليقة السابقة . ( مسألة 16 ) قوله : الأحوط أن يكون يوم الميعاد . أقول : أي يوم الميعاد لذبح الهدي من قِبَل المحصور بعد إحرام عمرة التمتّع في مكَّة ، والمحصور بعد إحرام الحجّ في منى .