تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

( مسألة 11 ) قوله : لو كان عليه حجّ واجب . . أقول : وفي « الجواهر » : المحصور بعد بعثه بالهدي وبلوغه إلى محلَّه قصّر وأحلّ عن جميع محرّمات الإحرام إلَّا النساء خاصّة حتّى يحجّ في القابل إن كان واجباً أو يطاف عنه النساء إن كان مستحبّاً ، بلا خلاف معتدّ به في شيء من ذلك . بل عن « المنتهي » نسبته إلى علمائنا ، بل في « كشف اللثام » نسبة ذلك إلى النصوص والإجماع على كلّ من المستثنى والمستثنى منه . ( مسألة 12 ) قوله : لو تحلَّل المصدود في العمرة وأتى النساء ، ثمّ بان عدم الذبح في اليوم الموعود . أقول : الظاهر أنّ لفظة « المصدود » غلط ، والصحيح « المحصور » فإنّ إرسال الهدي والمواعدة لذبحه في اليوم المعيّن إنّما هو حكم المحصور . وأمّا المصدود فيذبح الهدي في مكان الصدّ . ( مسألة 14 ) قوله : يحجّ إفراداً . . ثمّ بعد الحجّ يأتي بالعمرة المفردة . أقول : للنصوص الواردة في أبواب أقسام الحجّ في الوسائل ( 1 ) ، وفيه قال الشيخ أي في « التهذيب » وقد روى أصحابنا وغيرهم : أنّ المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحجّ ، وهو الذي أمر به رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) عائشة . . وقالوا : قال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « المتمتّع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرّم واعتمر ، فأجزأت عنه مكان عمرة المتعة » ( 2 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 11 : 296 ، كتاب الحجّ ، أبواب أقسام الحجّ ، الباب 21 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 : 438 / 1522 .