( مسألة 58 ) قوله : الأقوى وجوب الاستئجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكَّة .
أقول : أي لا يجب الاستئجار عن البلد أو مكان أبعد من أقرب المواقيت إلى مكَّة .
( مسألة 59 ) قوله : برأت ذمّته وسقط الوجوب من البلد .
أقول : إذا كان النائب حين الحجّ غافلًا عن وجوب الحجّ البلدي ، وإلَّا فلا يتمشّى منه قصد القربة للحجّ نيابة عنه لكونه موجباً لعدم إمكان الحجّ البلدي عنه بعد ذلك .
( مسألة 62 ) قوله : وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ وعدمه فالمدار هو الثاني ، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم .
أقول : بل يجب على من يعتقد وجوب الحجّ أو قلَّد من يعتقد وجوب الحجّ ، إفراز سهمه وعدم تصرّفه فيه إذا احتمل أن يوجد ولو في السنين الآتية متبرّع يعطي ما يكفي بضميمته للحجّ .
( مسألة 64 ) قوله : لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه .
أقول : بل يجب الفحص عنه إلى أن يحصل الوثوق بصحّة عمله .
( مسألة 65 ) قوله : وكذا ليس له أن يتطوّع به ، فلو خالف ففي صحّته إشكال .
أقول : لا يبعد انطباق ما صدر عنه من الحجّ الندبي على ما هو وظيفته بالفعل من الحجّ فإنّ الفرق بين الأمر الإيجابي والأمر الاستحبابي في شدّة الطلب وضعفه ، وقد قصد الأمر الفعلي له ، وإن توهّم كونه استحبابياً وفي مرتبة ضعيفة من الطلب .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 333
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٣٣٣