تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
4 - عند الشراء بعين ثمن فيه الخمس يتعلَّق الخمس بالمبيع . 5 - عند الشراء بالذمّة وأدائها بما فيه الخمس تبرأ ذمّته بالنسبة إلى البائع ، وتشتغل ذمّته بالنسبة إلى أرباب الخمس . 6 - إباحة ما فيه الخمس عند هبته للمتّهب . 7 - إباحة تركة الميّت للورثة إذا اشتملت على الخمس .