4 - عند الشراء بعين ثمن فيه الخمس يتعلَّق الخمس بالمبيع .
5 - عند الشراء بالذمّة وأدائها بما فيه الخمس تبرأ ذمّته بالنسبة إلى البائع ، وتشتغل ذمّته بالنسبة إلى أرباب الخمس .
6 - إباحة ما فيه الخمس عند هبته للمتّهب .
7 - إباحة تركة الميّت للورثة إذا اشتملت على الخمس .
التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 317
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٣١٧