تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣

القول في قسمته ومستحقّيه

( مسألة 1 ) يقسم الخمس ستّة أسهم . أقول : وهو المذهب الشائع الذائع بين الإمامية ، بل لم يعرف قائل بخلافه ، وإن نسبه في « الشرائع » إلى قيل . ويدلّ على قول المشهور من أبواب قسمة الخمس ثمانية روايات ( 1 ) . وبقية الأحاديث فاقدة للدلالة على الحكم على التفصيل ، إلَّا اثنين منها : أحدهما يدلّ على ما لا يقول به أحد من المسلمين ( 2 ) ، وإن كان يناسب في بعض مضامينه لفتوى الشافعي ، والآخر يناسب ما نسب إلى القيل ( 3 ) ، وإن كان ينافيه في أنّ الساقط في الحديث المذكور هو سهم الرسول . ويمكن حمل هذا الحديث على عمل رسول الله وإعطاء سهمه لغيره من أرباب السهام ، فلا ينافي القول المشهور . فلا ريب في صحّة المذهب الشائع المشهور بين الإمامية . أمّا العامّة فلهم أقوال أربعة على ما يستفاد من « مجمع البيان » ( 4 ) في تفسير آية الخمس : الأوّل : ما روي عن ابن عبّاس وقتادة وإبراهيم وعطاء وهو أنّ سهم الله وسهم الرسول واحد ، ويصرف إلى الكُراع والسلاح .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 510 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 2 و 8 و 9 و 12 ، والباب 2 ، الحديث 1 و 2 ، والباب 3 ، الحديث 1 و 2 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 509 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 510 ، كتاب الخمس ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 3 .
( 4 ) مجمع البيان 4 : 835 .