حدّ الخمر لأهل الكتاب
[ 1212 ] - 48 - الكليني : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن
إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير :
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحرّ
والعبد واليهودي والنصراني ، قلت : وما شأن اليهودي والنصراني ؟ قال : ليس لهم
أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم ( 1 ) .
[ 1213 ] - 49 - الطوسي : عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يجلد اليهودي والنصراني في
الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار وإن هم
شربوه في كنائسهم وبيعهم لم يعترض لهم حتّى يصيروا بين المسلمين ( 2 ) .
حدّ السحر
[ 1214 ] - 50 - وأيضاً : عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي ،
عن إسحاق بن عمّار :
عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : من تعلّم شيئاً من السحر كان آخر
عهده بربّه وحدّه القتل إلاّ أن يتوب ( 3 ) .
هامش
1 - الكافي 7 : 215 ح 8 ، علل الشّرائع : 539 ح 9 عن زرارة عن أحدهما ، تهذيب الأحكام 10 : 91 ح 353 ،
الإستبصار 4 : 236 ح 890 ، وسائل الشّيعة 18 : 471 ح 1 عن الكافي والعلل ، وفي الكافي ح 9 ، عن أبي بصير
قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . . . وفي : 216 ح 12 ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان عليّ ( عليه السلام ) يجلد
الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر ثمانين . ورواهما وسائل الشّيعة 18 : 471 ح 2 و : 472 ح 4 .
2 - تهذيب الأحكام 10 : 93 ح 16 ، وسائل الشّيعة 18 : 473 ح 8 .
3 - تهذيب الأحكام 10 : 147 ح 586 ، عنه وسائل الشّيعة 18 : 577 ح 2 .