تعطيل الحدّ
[ 1168 ] - 4 - وأيضاً : عن محمّد بن الحسن الصّفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث
ابن كلوب بن فيهس البجلي ، عن إسحاق بن عمّار :
عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : . . . لا تقام الحدود بأرض العدوّ
مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بأرض العدوّ ( 1 ) .
الضّرب بالسّوط وببعضه
[ 1169 ] - 5 - وأيضاً : عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي
أيوب الخزّاز ، عن الحلبي :
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن في كتاب عليّ ( عليه السلام ) أنّه كان يضرب بالسوط وبنصف
السوط وببعضه في الحدود ، وكان إذا أُتي بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدّاً
من حدود الله عزّوجلّ . قيل له : وكيف كان يضرب ؟ قال : كان يأخذ السوط بيده
من وسطه أو من ثلثه ثمّ يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدّاً من حدود الله
عزّوجلّ ( 2 ) .
[ 1170 ] - 6 - الطّوسي : عن محمّد بن مسعود ، قال : حدّثني جعفر بن أحمد بن أيوب ، قال :
حدّثني العمركي ، قال : حدّثني أحمد بن بشر ، عن يحيى بن المثنى ، عن عليّ بن
الحسن بن رباط ، عن حريز ، قال : . . . حدّثني محمّد بن مسلم :
هامش
1 - تهذيب الأحكام 10 : 147 ح 586 ، وفي : 40 ح 139 عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن
غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه عن علي ( عليهم السلام ) أنّه قال : لا أقيم على رجل حدّاً بأرض العدوّ حتّى
يخرج منها مخافة . . . ، رواه عنه وسائل الشّيعة 18 : 318 ح 34099 .
2 - الكافي 7 : 176 ح 13 ، المحاسن 1 : 426 ح 981 مع تفاوت يسير ، تهذيب الأحكام 10 : 146 ح 578 ،
وسائل الشّيعة 18 : 307 ح 1 ، بحار الأنوار 79 : 88 ح 3 .