شرح
وهي غير الإطلاقات .
3 - إنّه على فرض تسليم عدم إقامة الصّلاة في مواقع عدم التمكَّن أو عدم الوجوب كما فيما فوق الفرسخين ، فلعلَّه من باب عدم الصّالح لإقامة الجمعة - من كونه عادلا ويقدر على الخطبتين - أو عدم النّصب فيما كان الصّالح موجودا ، وإلَّا فالإشكال مشترك لأنّ الظاهر وجوب النّصب على الإمام كما أنّه نقل في الجواهر :
الاتّفاق على وجوب العقد على الإمام أو المنصوب ( 1 )( 1 ) الجواهر ج 11 ص 152 ..
4 - ما في الجواهر من أنّ الأقبح دعوى الاختصاص بحال الحضور ( الظهور ) ( 2 )( 2 ) الجواهر ج 11 ص 157 .منظور فيه ، إذ ليس الإلحاق إلَّا القياس مع الفارق الواضح .
5 - إنّ جميع ذلك انّما يتمّ لولا نيابة الفقيه عن الإمام عليه السّلام في جميع ما يجوز له أو يجب عليه .
6 - يمكن أن يكون قيام سيرة النّبيّ والوليّ عليهما السّلام والخلفاء من جهة حفظ مصالح الاجتماع ورفع التنازع والتنافس والتخاصم كما نقل في الجواهر ذلك عن بعضهم بعنوان أنّه أقبح من الجميع ، وعقّبه بقوله : « ولو تأمّلوا لوجدوا أنّ ذلك دليل الشرطيّة ، ضرورة أنّ هذا وشبهه من أعظم ما يحتاج النّاس فيه إلى الإمام بل قد يخشى من الشكّ فيه ، الشّك في الإمام ، والعياذ باللَّه » ( 3 )( 3 ) الجواهر ج 11 ص 158 - 157.
وفيه وجوه من المبالغة والضعف إذ فيه :
أوّلا : أنّه وجيه مع قطع النّظر عن حكاية الشيخ من عدم القيام مع عدم وجود المنصوب ، مع أنّ فيه مناقشة بأنّه ليس ذلك إلَّا من باب عدم الاطَّلاع ، ولعلَّه كان المنصوب في عصر النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم والوصيّ في كلّ محلّ يكون فيه رجل صالح للإمامة ، وأمّا في غيره فمردوع عنه بما تقدّم آنفا .
وثانيا : أنّ التخاصم ليس دائما حتّى يصلح للشرطيّة ، والتخاصم الأحيانيّ