شرح
هذا ما أقام الجمعة إلَّا الخلفاء والأمراء ومن ولي الصلاة ، فعلم أنّ ذلك إجماع أهل الأعصار . ولو انعقدت بالرّعيّة لصلَّوها كذلك ( 1 )( 1 ) كتاب الخلاف ج 1 صلاة الجمعة مسألة 43 ..
وفي المبسوط - بعد تقسيمه الشرائط إلى قسمين ، فجعل بعضها شرطا في الوجوب وبعضها الآخر شرطا لصحّة الانعقاد - قال : « فأمّا الشروط الرّاجعة إلى صحّة الانعقاد فأربعة : السّلطان العادل ، أو من يأمره السلطان . » ( 2 )( 2 ) المبسوط الطبعة الثانية « في ست مجلَّدات بطهران » ج 1 ص 143 ، كتاب صلاة الجمعة .وقال بعد ذلك - عند ذكر الفروع المتعلَّقة بالخطبة - : « وقد بيّنّا أنّ من شرط انعقاد الجمعة ، الإمام أو من يأمره بذلك ، ولا يجوز مع حضور الإمام العادل أن يتولَّى الجمعة غيره إلَّا إذا منعه من الحضور ، مانع ، من مرض وغيره » ( 3 )( 3 ) المبسوط الطبعة الثانية « في ست مجلَّدات بطهران » ج 1 ص 149 ، كتاب صلاة الجمعة ..
وقال - في أواخر البحث - : « ولا بأس أن يجمّع المؤمنون في زمان التّقيّة بحيث لا ضرر عليهم ، فيصلَّون جمعة بخطبتين . فإن لم يتمكَّنوا من الخطبة صلَّوا جماعة ظهرا أربع ركعات » ( 4 )( 4 ) المبسوط الطبعة الثانية « في ست مجلَّدات بطهران » ج 1 ص 151 ، كتاب صلاة الجمعة ..
وفي النّهاية : « الاجتماع في صلاة الجمعة فريضة إذا حصلت شرائطه ، ومن شرائطه أن يكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للصّلاة بالنّاس » .
وقال بعد ذلك : « وإذا حضر الإمام في بلد لا يجوز أن يصلَّي بالناس غيره إلَّا مع المرض المانع له من ذلك » .
وقال في أواخر الباب : « ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان التّقيّة بحيث لا ضرر عليهم فيصلَّوا جمعة بخطبتين » ( 5 )( 5 ) كتاب النهاية كتاب الصلاة ، باب الجمعة وأحكامها ..