شرح
كان يصل إلى منزله إذا راح منها قبل خروج نهار يومه ( 1 )( 1 ) الحدائق ج 10 ص 152 ومصباح الفقيه ج 2 ص 452 ..
فالمحصّل : أنّ الأقوال في المسألة أربعة : الأوّل : أنّ البعد هو الزّائد على الفرسخين . الثّاني : أنّه نفس الفرسخين . الثّالث : عدم إدراك الجمعة إن غدا إليها بعد صلاة الغداة . الرّابع : عدم الوصول إلى منزله في نهار يومه بعد الجمعة .
حجّة المشهور جملة من الأخبار ، منها : صحيح محمّد بن مسلم وزرارة أو الحسن بإبراهيم عن أبي جعفر عليه السّلام « قال : تجب الجمعة على كلّ من كان منها على فرسخين » . قال في الوسائل : ورواه الشّيخ عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السّنديّ عن محمّد بن أبي عمير مثله ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 12 ح 5 من باب 4 من أبواب صلاة الجمعة ..
ومنها : صحيح محمّد بن مسلم أو الحسن بإبراهيم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الجمعة ، فقال : تجب على كلّ من كان منها على رأس فرسخين ، فإن زاد على ذلك فليس عليه شيء » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 12 ح 6 من باب 4 من أبواب صلاة الجمعة ..
ومنها : صحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام « قال : تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 11 ح 2 من باب 4 من أبواب صلاة الجمعة .. ولعلَّه متّحد مع الخبر الأوّل .
ومنها : ما عن العلل وعيون الأخبار بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرّضا عليه السّلام « قال : إنّما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك لأنّ ما يقصّر فيه الصّلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد جائيا ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الَّذي يجب فيه التّقصير وذلك أنّه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين فذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق