[ العاشر : انتفاء ] الزيادة على الفرسخين بينها وبين موطنه ( 1 )
شرح
من الجمع بينهما بكونه مقصودا من المريض - ولا ريب أنّه لا يمكن إرادة كلّ كبير من المريض - أو كون تركه لمعلوميّته ، فلا بدّ أن يكون عاجزا أو ملحقا به .
ومن ذلك يظهر أنّ الأصحّ هو التّقييد بما إذا كانت الشّيخوخة بحدّ توجب مشقّة كالمرض الموجب لها ولو كانت يسيرة . وذلك قضاء لحفظ ظهور باقي الأخبار والأخذ بإطلاق صحيح زرارة . واللَّه العالم .
( 1 ) نسب ذلك إلى المشهور بين الأصحاب ، قال - قدّس سرّه - في الجواهر :
« فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة - بل لا أجد فيها خلافا بين المتأخّرين - الوجوب ، بل في الخلاف والغنية وشرح نجيب الدّين وظاهر المنتهى وكشف الحقّ : الإجماع عليه » ( 1 )( 1 ) الجواهر ج 11 ص 266 ..
وهنا أقوال أخر :
الأوّل : القول بأنّ البعد الَّذي لا يجب معه السّعي هو الكون على رأس الفرسخين فما زاد ، لا الكون في الزّائد عليهما فصاعدا . وهو الَّذي نقل عن الصّدوق في المقنع ( 2 )( 2 ) الحدائق ج 10 ص 152 ومصباح الفقيه ج 2 ص 452 .والأمالي ، وفيها : أنّه ذكر ذلك في وصف دين الإماميّة ( 3 )( 3 ) الحدائق ج 10 ص 152 ومصباح الفقيه ج 2 ص 452 ..
وروى في الفقيه ما يدلّ على ذلك أيضا ( 4 )( 4 ) الحدائق ج 10 ص 152 ومصباح الفقيه ج 2 ص 452 .. وهو الَّذي حكي عن ابن حمزة أيضا ( 5 )( 5 ) الحدائق ج 10 ص 152 ومصباح الفقيه ج 2 ص 452 ..
الثّاني : ما حكي عن ابن أبي عقيل أنّه قال : « ومن كان خارجا من مصر أو قرية إذا غدا من أهله بعد ما يصلَّي الغداة فيدرك الجمعة مع الإمام ، فإتيان الجمعة عليه فرض . وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة ، فلا جمعة عليه » ( 6 )( 6 ) الحدائق ج 10 ص 152 ومصباح الفقيه ج 2 ص 452 ..
الثّالث : ما عن ابن الجنيد من وجوب السّعي إليها على من يسمع النّداء بها أو