تخطي إلى المحتوى الرئيسي

صلاة الجمعة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

مسألتان : الأولى : هل يجب على الإمام نيّة الجماعة ؟ فيه تردّد ( 1 ) والأقوى عدمه ( 2 ) لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه ( 1 ) الثّانية : لو بان أنّ الإمام محدث فإن كان العدد لا يتمّ بدونه فالأقرب أنّه لا جمعة لهم ( 3 )

شرح
فيمكن القول بصحّتها جمعة ، لكنّ الأحوط هو الإعادة ظهرا ، لقوّة احتمال الانصراف إلى الرّكعة الأخيرة . وأمّا لو لم يدرك إلَّا الأخيرة فلا إشكال في صحّة الصّلاة جمعة . واللَّه العالم . ( 1 ) كما عن الذكرى وغيره ( 2 )( 2 ) الجواهر ج 11 ص 244 .. واستقرب في الذّكرى والدّروس والبيان وحاشية الإرشاد وشرح المفاتيح وغيرها ، وجوبها ( 3 )( 3 ) الجواهر ج 11 ص 244 .قال - قدّس سرّه - في الجواهر في وجه ذلك : ولعلَّه من وجوب نيّة كلّ واجب ( 4 )( 4 ) الجواهر ج 11 ص 244 .. ( 2 ) لأنّ شرط صلاة الجمعة الَّذي هو الجماعة حاصل بقصد ايتمام المأموم ، فالصّلاة المتحقّقة في الخارج متّصفة بالجماعة . ولا دليل على كون عنوان الجماعة تعبّديّا يشترط في حصوله التقرّب ، حتّى يتوقّف على قصد متعلَّق أمره . فيمكن أن يكون الجماعة من قبيل اشتراط الصّلاة بطهارة البدن واللَّباس ، وعدم كونه من محرّم الأكل ، وغير ذلك من الشّرائط . وعلى هذا فلو تخيّل الإمام عدم تقوّم الجمعة - كالعيدين - بالجماعة ، وقصد بصلاته الجمعة من دون توجّه إلى اقتداء ما يتمّ به العدد به كفى ، لحصول قصد التّقرّب بامتثال الأمر بالجمعة مع كونها واجدة للشّرط واقعا . ( 3 ) وذلك لانتفاء شرط العدد ، لا لعدم صحّة الجماعة . وهذا من غير فرق بين
هامش
( 1 ) هذه المسألة بتمامها متّخذة من الجواهر ج 11 ص 244 .