والارتداء ( 1 ) ببرد ( 2 ) يمنيّة ( 3 ) والاعتماد ( 4 ) .
شرح
الجمعة والعيدين على أحسن هيئة لأنّه أدخل في الوقار » ( 1 )( 1 ) التذكرة ج 1 صلاة الجمعة البحث السّادس الخطبتان ..
وفي صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « قال : إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلَّوا في جماعة وليلبس البرد والعمامة ويتوكَّأ على قوس أو عصا » . الحديث ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 38 ح 2 من باب 24 من أبواب صلاة الجمعة .ويكفي لعدم وجوب ذلك تسلَّم الاستحباب بين المسلمين وخلوّ الأخبار والأدلَّة عن ذلك إلَّا ما أشير إليه .
( 1 ) كما في موثّق سماعة المتقدّم : « ويتردّى ببرد يمنيّة أو عدنيّ » وقد تقدّم أيضا لبس البرد في صحيح عمر بن يزيد .
ثمّ لا يخفى أنّه يحتمل أن لا يكون للبرد اليمنيّ خصوصيّة تعبّديّة ، بل كان ذلك من باب أنّه من الألبسة الفاخرة . وقد يؤيّد ذلك - مضافا إلى أنّه مقتضى الارتكاز - قوله عليه السّلام في الموثّق : « أو عدنيّ » وإطلاق البرد في صحيح عمر بن يزيد .
( 2 ) هو ثوب مخطَّط ، وقد يقال لغير المخطَّط كما عن المجمع وغيره .
( 3 ) كما في موثّق سماعة المتقدّم . وقد مرّ أنّ فيه التخيير بينها وبين العدنيّ ، ولعلّ المقصود هو الارتداء بالفاخر .
( 4 ) كما في صحيح عمر بن يزيد المتقدّم آنفا وفيه : « ويتوكَّأ على قوس أو عصا » وفي التّذكرة : « أن يعتمد على شيء حال الخطبة من سيف أو عكاز أو قضيب أو عنزة ، اقتداء بالنّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، فإنّه كان يعتمد على عنزته اعتمادا » ( 3 )( 3 ) التذكرة ج 1 صلاة الجمعة البحث السّادس الخطبتان ..