شرح
ادع شهود حضور الأضحى عشر مرّات أحبّ إلى من أن ادع شهود حضور الجمعة مرّة واحدة من غير علَّة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 5 ح 18 من باب 1 من أبواب صلاة الجمعة .. مع أنّ شهود عليّ عليه السّلام كان شهود من ينعقد به الجمعة ، لا شهود من يأتي الجمعة بعد الانعقاد ، إلَّا أن يكون الخبر ناظرا إلى عصر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وهو بعيد من سياقه ، بل الظاهر أنّه الأعمّ من الأمرين فيشمل الشّهود للانعقاد والشّهود بعد العقد .
5 - وعن النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في خطبة طويلة نقلها المخالف والمؤالف :
« إنّ اللَّه تعالى فرض عليكم الجمعة ، فمن تركها في حياتي أو بعد موتى استخفافا بها أو جحودا لها فلا جمع اللَّه شمله ولا بارك له في أمره ، ألا ولا صلاة له ، ألا ولا زكاة له ، ألا ولا حجّ له ، ألا ولا صوم له ، ألا ولا برّ له حتّى يتوب » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة ج 5 ص 7 ح 28 من باب 1 من أبواب صلاة الجمعة . نقله عن رسالة الشهيد الثاني قدّس سرّه ، ورأيته فيه أيضا . وفي المستدرك ج 1 ص 408 ح 18 من باب 1 من أبواب صلاة الجمعة عن عوالي اللئالي وعن تفسير أبي الفتوح الرّازي عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاريّ ما هو قريب منه . وفي بعضها : « مع إمام عادل » ..
ولعمري إنّ ذلك ممّا يفزع عنه المؤمن المتأمّل . فكما أنّه لا عذر لمن سمع ذلك في تركها إذا احتمل مثلا لزوم كون العدد كلَّهم عدولا ، كذلك الأمر في الاشتراط بالإمام المعصوم . هذا مع أنّ صيرورته صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم بصدد البيان على ما في بعض الطرق بذكره الاشتراط بإمام عادل دليل قطعيّ على عدم لزوم الإمام المعصوم . فتأمّل .
6 - وغير ذلك من الرّوايات فراجع الوسائل والمستدرك .
الطائفة الثانية : ما ورد في فرض عدم كون المقيم هو المعصوم ، أو في فرض عدم إقامتها من جانب الأمراء والسّلاطين .
1 - كصحيح زرارة قال : « حثّنا أبو عبد اللَّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتّى