ذكره هذا المختصر من أراده فليطلبه من محلّه .
وعند المضمضة ما عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في وضوئه حين تمضمض فقال :
" اللّهم لقّني حجّتك - أو حجّتي - يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك ، ثم استنشق ،
وقال : اللّهم لا تحرّم عليّ ريح الجنة ، واجعلني ممّن يشمّ ريحها وروحها وطيبها
- إلى أن قال بعد فراغه منه : - من توضأ مثل وضوئي ، وقال مثل قولي كان له كذا
وكذا " الخبر .
وعند غسل الوجه بقوله ( عليه السلام ) : " اللّهم بيضّ وجهي يوم تسودّ فيه الوجوه ،
ولا تسوّد وجهي يوم تبيضّ فيه الوجوه " .
وعند غسل اليمنى بقوله ( عليه السلام ) : " اللّهم أعطني كتابي بيميني والخلد في الجنان
بيساري وحاسبني حساباً يسيراً " .
وعند غسل اليسرى بقوله ( عليه السلام ) : " اللّهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء
ظهري ولا تجعلها مغلولة إلى عنقي ، وأعوذ بك من مقطعات النيران " .
وعند مسح الرأس بقوله ( عليه السلام ) : " اللّهم غشّني برحمتك وبركاتك " .
وعند مسح الرجلين بقوله ( عليه السلام ) : " اللّهم ثبّتني على الصراط يوم تزلّ فيه
الأقدام ، واجعل سعيي في ما يرضيك عنّي " وتلك الأدعية مروية عن
أمير المؤمنين برواية ابن الحنفية وفي أوّله : " بسم الله والحمد لله الذي جعل الماء
طهوراً ، ولم يجعله نجساً ، إلاّ أنّه لم يعلم أنّه من أدعية الوضوء ، إذ بعده ثم استنجى
ودعا بدعائه " ( 1 ) وعن الفقيه بزيادة " يا ذا الجلال والإكرام " . وفيه دلالة على جواز
المقارنة في مسح الرجلين ، فتأمّل .
التاسع منها : هو قوله : ( وتثنية الغسلات ) المعلّق عليه من الشيخ الأُستاذ
- طاب ثراه - بقوله : " الأحوط عدم تثنية غسل اليسرى احتياطاً للمسح " خوفاً
من كونه ماء خارجاً ومن السيد الأُستاذ بقوله : " وكذلك اليمنى فيما إذا أراد المسح
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 282 ب 16 من أبواب الوضوء ، ح 1 .