( كتاب النذر والعهود )
وهو لغة : الوعد بخير أو شر . وشرعا على ما في كلام جمع ، الالتزام الكامل المسلم المختار القاصد غير المحجور عليه بفعل أو ترك بقول : لله تعالى علي ناويا القربة .
* ( والنظر ) * في هذا الكتاب يقع * ( في أمور أربعة : ) *
* ( الأول : الناذر ، ويعتبر فيه التكليف ) * بالبلوغ والعقل والاختيار * ( والإسلام والقصد ) * إلى مدلول الصيغة ، فلا ينعقد نذر الصبي والمجنون مطلقا ، الا نذر ذي الأدوار حال إفاقته مع الوثوق بفعله ، ولا المكره ولا غير القاصد كالعاتب ، ولا الكافر مطلقا وان استحب له الوفاء لو أسلم .
* ( ويشترط في ) * صحة * ( نذر المرأة أذن الزوج ) * على الأشهر الأظهر .
* ( وكذا نذر المملوك ) * يتوقف صحته على إذن المالك بلا خلاف .
ويلحق بهما الولد بالإضافة إلى الوالد ، فلا ينعقد نذره إلا بإذنه على الأقوى .
* ( ولو بادر أحدهما ) * وكذا الولد بإيقاع النذر من غير إذن هؤلاء * ( كان للزوج والمالك ) * والوالد * ( فسخه ) * وإبطاله * ( ما لم يكن ) * على * ( فعل واجب أو ترك محرم ) * والأصح فساد النذر ابتداء مطلقا ، حتى في النذر على فعل الواجب
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 63
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٦٣