تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

وترك الحرام ، كما مر في اليمين . * ( ولا ينعقد ) * النذر * ( في سكر يرفع القصد ) * إلى المدلول * ( ولا في غضب كذلك ) * أي رافع للقصد . * ( الثاني : الصيغة ، وهي ) * قد تكون برا ، وهو اما * ( أن يكون شكرا ) * على النعمة * ( كقوله : ان رزقت ولدا فلله علي كذا ) * . * ( أو استدفاعا ) * للبلية * ( كقوله : إن بريء ) * الله * ( المريض فلله علي كذا ) * ويسمى هذان « نذر مجازات » . * ( و ) * قد يكون * ( زجرا كقوله : ان فعلت كذا من المحرمات أو ان لم أفعل كذا من الطاعات فلله علي كذا ) * * ( أو تبرعا كقوله : لله علي كذا ) * من دون تعليق على شرط ، وهذا من أقسام نذر البر أيضا . * ( ولا ريب ) * ولا خلاف * ( في انعقاده مع ) * التعليق على * ( الشرط ) * بعد استجماعه الشرائط المعتبرة . * ( و ) * انما الريبة * ( في انعقاد التبرع ) * ففيه * ( قولان ، أشبههما ) * وأشهرهما * ( الانعقاد ) * وفي الخلاف ( 1 ) الإجماع . * ( ويشترط ) * في صحته * ( النطق بلفظ الجلالة ) * والقصد إلى معناه ، وهو المعبر عندهم بقصد القربة * ( فلو قال : علي كذا ) * من غير أن يقصد القربة * ( لم يلزم ) * بلا خلاف . ومقتضى العبارة اعتبار خصوص لفظ الجلالة كما عن الأكثر ، وفي الانتصار ( 2 ) الإجماع ، خلافا للدروس ( 3 ) فاكتفى بأحد أسمائه الخاصة ، وهو في غاية القوة كاحتمال انعقاد النذر بإبدال لفظ الجلالة بمرادفه من الألفاظ الغير العربية .

هامش
( 1 ) الخلاف 3 - 303 .
( 2 ) الانتصار ص 161 .
( 3 ) الدروس ص 197 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 64 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي