ثم إن هذا إذا مضى على بعض مماليكه المزبورة ، أما لو لم تمض بل قصر ملك جميعهم عنها ، ففي عتق أولهم تملكا اتحد أو تعدد ، أو بطلان النذر وجهان .
وعلى الصحة لو اتفق ملك الجميع دفعة ، ففي انعتاقهم أجمع ، أو البطلان لفقد الوصف الوجهان ، والأقوى الرجوع فيما لم يساعده الإجماع أو النص إلى العرف ان كان ، والا فالوجه بطلان النذر .
* ( السادسة : مال ) * العبد * ( المعتق لمولاه ) * مطلقا * ( وان ) * علم به و * ( لم يشترطه ) * وفاقا للحلي . * ( وقيل : ان لم يعلم ) * المولى * ( به ) * أي بالمال * ( فهو له ، وان علم ولم يستثنه فهو للعبد ) * والقائل الأكثر ولعله الأظهر ، وان كان بعد لا يخلو عن نظر .
* ( السابعة : إذا أعتق ثلث عبيده ) * ولم يعين ، أو عين وجهل * ( استخرج الثلث بالقرعة ) * بأن يكتب أسماء العبيد ، فإن أخرج على الحرية كفت الواحدة ، والا أخرج رقعتان .
ويجوز كتابة الحرية في رقعة والرقية في رقعتين ويخرج على أسمائهم ، أو يكتب ستة رقاع بأسماء الستة ويخرج على أسمائهم واحدة واحدة على الحرية أو الرقية إلى أن يستوفي المطلوب ، أو يكتب في اثنتين حرية وفي أربع رقية ثم يخرج على واحد واحد إلى أن يستوفيه .
وهذا الوجه أعدل ، لان جميع الاثنين على حكم واحد يمنع من افتراقهما في الحرية والرقية ، ومن الممكن خروج أحدهما دون الأخر .
ثم إن تساووا عددا أو قيمة أو اختلفوا مع إمكان التعديل أثلاثا فلا خفاء ، وان اختلف القيمة ولم يمكن التعديل عددا أو قيمة بل أحدهما خاصة ، ففي ترجيح اعتبار القيمة وجهان ، ولعل أظهرهما الأول وفاقا للأكثر .
* ( وأما ) * العتق ب * ( السراية : ) * وهو انعتاق بعض المملوك إذا أعتق بعضه بشرائط خاصة * ( فمن أعتق شقصا ) * بكسر الشين أي جزءا * ( من عبده ) * أو أمته وان قل
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 14
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٤