* ( عتق ) * عليه * ( كله ) * وان لم يملك سواه ، على الأظهر الأشهر . * ( ولو كان له ) * أي للمعتق * ( شريك ) * في العبد الذي أعتق شقصه * ( قوم عليه نصيبه ) * أي نصيب الشريك * ( ان كان ) * المولى المعتق * ( موسرا ) * بأن يملك زيادة عما يستثني في الدين من داره وخادمه ودابته وثيابه اللائقة بحاله كمية وكيفية ، وقوت يوم له ولعياله ما يسع قيمة نصيب الشريك ، فيدفع إليه ويعتق ، سواء قصد بالعتق الإضرار بالشريك أم لا ، على الأشهر الأقوى . * ( وسعى العبد في فك باقية ان كان ) * المولى المعتق * ( معسرا ) * بلا خلاف ان لم يقصد الإضرار بل القربة خاصة ، وكذا ان قصده عند الأكثر ، وحكى المرتضى عليه الإجماع . * ( وقيل : ان قصد ) * بعتقه * ( الإضرار ) * على الشريك * ( فكه ان كان موسرا وبطل العتق ان كان معسرا . وان قصد القربة ) * خاصة * ( لم يلزمه فكه ) * وان استحب * ( وسعى العبد في حصة شريكه ، وان امتنع العبد ) * عن السعي ، أو لم يكن قادرا عليه * ( استقر ملك الشريك على حصته ) * والقائل الشيخ في النهاية ( 1 ) والقاضي ، والأول أظهر . ثم على المختار ففي وقت الانعتاق أقوال ، أظهرها أنه وقت أداء القيمة وفاقا للأكثر ، وفي ظاهر المرتضى الإجماع . وظاهر بعض الصحاح ( 2 ) وكثير من القدماء اعتبار الشراء حقيقة ، إلا أن في المسالك أن المراد به أداء القيمة لا حقيقة . ثم ظاهره أيضا اعتبار الإعتاق ثانيا بعد الشراء ، ونحوه عبائر كثير من القدماء ولكن ظاهر متأخر الأصحاب الاتفاق في الانعتاق قهرا بمجرد أداء القيمة ، وهو الظاهر أيضا من عبائر كثير من القدماء ، وفي ظاهر المرتضى الإجماع ، فينبغي صرف الإعتاق في النص ونحوه إلى الانعتاق ، ولو احتياط بالظاهر لكان أحوط .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 15
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٥
هامش
( 1 ) النهاية ص 542 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 - 20 ، ب 18 .