تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 11

مساهمون:

ص١١

ولعل وجه الحسن بهذا المعنى تأيدها بما ورد في أمثال المسألة من نحو الوصية والصدقة ونحوهما من النصوص المعتبرة ، وفيه نظر . والأصح المنع وفاقا للأكثر . * ( ولا يصح عتق السكران ) * وفي اعتبار القصد سابقا غنى عن ذكره ثانيا . * ( وفي وقوعه ) * وصحته * ( من الكافر تردد ) * واختلاف ، وفي الأدلة من الجانبين نظر ، والمصير إلى التفصيل بين الكافر المقر باللَّه تعالى المعتقد حصول التقرب به إليه فالأول ، وبين المنكر له فالثاني أظهر وفاقا لجماعة ممن تأخر . * ( ويشترط في ) * العبد * ( المعتق أن يكون مملوكا حال العتق ) * لمولاه المعتق له بلا خلاف . وأن يكون * ( مسلما ، فلا يصح ) * عتقه * ( لو كان كافرا ) * على الأشهر الأقوى ، وفي الانتصار ( 1 ) وغيره الإجماع . * ( ويكره ) * عتقه * ( لو كان مخالفا ) * للحق . * ( ولو نذر عتق أحدهما ) * أي الكافر أو المخالف * ( صح ) * في الثاني للصحيح ( 2 ) ، وفي الأول عند جماعة وحجتهم مخدوشة . * ( ولو شرط المولى على المعتق الخدمة زمانا معينا صح ) * وفي صحته مع عدم تعيينه المدة بل تعليق الخدمة على مدة حياته قولان . * ( ولو أبق ومات المولى فوجد بعد المدة ) * المعينة أو فيها * ( فهل للورثة استخدامه ) * في تلك المدة ان كانت بعينها باقية ومطالبة أجرة مثلها ان كانت منقضية ؟ قولان .

هامش
( 1 ) الانتصار ص 169 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 - 63 ، ب 63 .